144

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

أي: كل عام١، وقال/٢ الشافعي٣ وأبو ثور٤: ليس هو مقدارا فيبر بأدنى زمن. قاله في الشرح٥.
ولا كلمته الزمان: فستة أشهر أيضا٦، ولا كلمته زمنا أو أمدا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو حقبا أو وقتا فأقل زمن٧.
وخالف أبو حنيفة في: بعيد وطويل وملي فقيده بأكثر من شهر٨.
والحقب ثمانون سنة٩.
وقال مالك١٠/١١ أربعون.
وقال القاضي١٢ وأصحاب الشافعي١٣: هو أدنى زمان.

١ أحجام القرآن لابن العربي: ٣/١١١٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٩/٣٦١.
٢ نهاية لـ (٣١) من (ب) .
٣ الأم: ٧/٧٧، المهذب: ٢/١٣٩، الحلية: ٧/٢٩٢.
٤ قول أبي ثور في: المغني: ١٣/٥٧٢، والجامع للقرطبي: ١/٣٢٣.
٥ الشرح الكبير: ٦/١١٧.
٦ انظر الهداية: ٢/٣٧، الإنصاف: ١١/٨٦.
٧ المقنع: ٣/٥٨٣، غاية المنتهى: ٣/٣٨٧.
٨ تحفة الفقهاء: ٢/٣٣٣، الدر المنتقى: ١/٥٧٠، الفتاوى الهندية: ٢/١٠٩.
٩ المقنع: ٣/٥٨٣، الإقناع: ٤/٣٥٠.
١٠ انظر الجامع للقرطبي: ١٩/١٧٨.
١١ نهاية لـ (٢٩) من (أ) .
١٢ الجامع الصغير للقاضي: ٩٤٥.
١٣ المهذب: ٢/١٣٩، روضة الطالبين: ١١/٧١.

1 / 159