Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
142

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بـ"تنح" أو "اسكت"١. وقال أصحاب أبي حنيفة٢: لا يحنث بالقليل لأنه تمام كلام سابق، والذي يقتضيه يمينه الكلام المستأنف، ذكر معناه في الشرح٣. ولا يحنث بسلام من صلاة صلاها إماما٤، خلافا للشافعي٥. ولا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله٦ حنث٧. وبه قال مالك٨، والشافعي في القديم٩، إلا أن ينوي مشافهته فلا يحنث١٠. ولا يحنث إذا ارتج عليه١١ في صلاة ففتح عليه١٢، وإن أشار إليه حنث

١ هذا المذهب. وانظر المغني: ١٣/٦١٦، المبدع: ٩/٣٠٢، الإنصاف: ١١/٨٣. ٢ مجمع الأنهر: ١/٥٦٦. ٣ الشرح الكبير: ٦/١١٦. ٤ المبدع: ٩/٣٠٢. ٥ مغني المحتاج: ٤/٣٤٥. ٦ في (أ) "أو أرسله". ٧ هذا قول أكثر الحنابلة، قالوا: إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه. وروى الأثرم عن أحمد ﵀ ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته، واختار هذا ابن قدامة وغيره. وانظر المغني: ١٣/٦١٢، الإنصاف: ١١/٨٢، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٤. ٨ القوانين الفقهية: ١١٠، الشرح الصغير: ٢/٢٣٦. ٩ والجديد في قول الشافعي: أنه لا يحنث. وانظر الأم: ٧/٨٤، التنبيه: ٩٧، الحلية: ٧/٢٨٤. ١٠ انظر: مصادر الحنابلة السابقة، ومختصر الخرقي: ٢٤٧. ١١ أي: استغلق عليه فلم يقدر على إتمام القراءة. ١٢ الإقناع: ٤/٣٤٩، نيل المآرب: ٢/٤٣٥.

1 / 157