Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
140

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر١، أو لبس منطقة٢ محلاة٣ أو خاتما من ذهب أو فضة أو دراهم، أو دنانير/٤ في مرسلة٥ حنث٦. وقال الشافعي٧: لا يحنث بلبس الخاتم في غير الخنصر؛ لأن اليمين تقتضي لبسا معتادا وليس هذا معتادا. ولا يحنث٨ إن لبس عقيقا أو سبجا٩ أو حريرا أو درعا، أو خرز زجاج١٠. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه حنث بما جعله لعبده وبما آجره أو استأجره١١، لا بما استعاره١٢.

١ المقنع: ٣/٥٨٠. ٢ المنطقة: ما يشد الإنسان به وسطه. المطلع: ١٧١. ٣ هذا المذهب في المنطقة، والوجه الثاني: ليست من الحلي فل يحنث بلبسها. وانظر الإنصاف: ١١/٧٩، كشاف القناع: ٦/٢٥٤. ٤ نهاية لـ (٢٨) من (أ)، و(٣٠) من (ب) . ٥ في (أ)، (ب) زيادة "المرسلة كمكرمة: قلادة طويلة يقع على الصدر، والقلادة فيها الخرز وغيرها، قاموس" وانظر القاموس المحيط: ٣/ ٣٩٥ وفيه: "أو القلادة". ٦ هذا المذهب، وهناك وجه: لا يحنث. وانظر الهداية: ٢/٣٣، المغني: ١٣/٥٦٢، الإنصاف: ١٠/٧٩. ٧ الحاوي: ١٥/٣٦٠، الروضة: ١١/٦٠. ٨ في (ب) زيادة "أي من حلف لا يلبس حليا". ٩ السبج: الخرز الأسود. المطلع: ٣٩٠. ١٠ الفروع: ٦/٣٧٦، الإقناع: ٤/٣٤٨. ١١ المقنع: ٣/٥٨٠. ١٢ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: يحنث بدخول الدار المستعارة. الإنصاف: ١١/٨٠.

1 / 155