Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
138

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ولا ببلع ذوب سكر في فيه، بحلفه: "لا يأكل سكرا١" ولا يأكل مائعا فأكله بخبز٢،أو: "لا يشرب من النهر أو البئر" فاغترف بإناء وشرب حنث٣،لا: إن٤ حلف: "لا يشرب من الكوز"، فصب منه في إناء وشربه٥. وفي التنوير٦: "لا يشرب من دجلة فعلى الكرع، بخلاف من ماء دجلة، وفيما لا يتأتى به الكرع كالبئر والجب يحنث بالشرب بالإناء مطلقا، ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك لا يحنث٧" ولا "يأكل من هذه الشجرة "، حنث بثمرتها فقط، ولو لقطها من تحتها٨.

١ انظر المغني: ١٣/٦٠٩، الإنصاف.الصفحة السابقة. ٢ المقنع: ٣/٥٨٩. ٣ كشاف القناع: ٦/٢٦١. ٤ في (ب) "لان". ٥ المبدع: ٩/٣١٥. ٦ تنوير الأبصار: ٣/٨٢٦. ٧ في (ب) زيادة "انتهى". ٨ منتهى الإرادات: ٢/٥٥٢.

1 / 153