Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
135

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وزعرور١ أحمر٢،وآس٣ وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب كالقيقب٤ والعفص٥ بخلاف الخروب٦، ولا بأكل قرع وباذنجان، ولا بأكل ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس٧ وكمأة ونحوه٨. ومن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا٩ أو منصفا حنث١٠.

١ الزعرور: ثمر من ثمر البادية يشبه النبق في خلقه، وفي طعمه حموضه. انظر المصباح المنير: ٢٥٣. ٢ في (ب) زيادة: "بخلاف الأبيض إذ هو من الفاكهة". ٣ الآس: شجر دائم الخضرة، بيضي الورق، أبيض الزهر أو وردية عطري، وثماره لبية سود، تؤكل غضة، وتجفف فتكون من التوابل. وانظر المعجم الوسيط: ١/١. ٤ نوع من الشجر. ٥ العفص: شجرة البلوط وثمرها، وهو دواء قابض مجفف. انظر المعجم الوسيط: ٢/٦١١. ٦ الخروب: شجر مثمر من الفصيلة القرنية، ثماره تؤكل وتعلفها الماشية. انظر: المعجم الوسيط: ١/٢٢٣. ٧ القلقاس: بقلة زراعية عسقولية من الفصيلة القلقاسية، تؤكل عسا قيلها (أي: درناتها) مطبوخة. انظر: ٢/٧٥٦. ٨ المغني: ١٣/٥٩٢، ٥٩٣، المبدع: ٩/٢٩٨، الإقناع: ٤/٣٤٦، نيل المآرب: ٢/٤٣٣. ٩ أي: بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. المطلع: ٣٩٠. ١٠ هذا المذهب، وقيل: لا يحنث. وانظر الشرح الكبير: ٦/١١١، الإنصاف: ١١/٧٥، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٠.

1 / 148