Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
132

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل من لبن صيد أو آدمية حليبا كان أو رائبا حنث١لا إن أكل زبدا أو سمنا٢ أو كشكا٣ أو مصلا٤ أو جبنا أو أقطا ونحوه مما يعمل من اللبن٥. ولا يأكل زبدا أو لا يأكل٦ سمنا فأكل الآخر ولم يظهر فيه طعمه٧ أو لا يأكلهما فأكل لبنا لم يحنث٨، خلافا لبعض أصحاب الشافعي٩. ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد١٠ وبيض ذلك١١ خلافا لأبي الخطاب١٢.

١ المغني: ١٣/٥٩٠، المبدع: ٩/٢٩٧. ٢ "أو سمنا ... " إلى قوله: "زبدا" اسقط من (أ) . ٣ الكشك: طعام يصنع من القمح واللبن. وانظر المطلع: ٣٨٩، معجم لغة الفقهاء: ٣٨١. ٤ المصل: عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. انظر: المصباح المنير ٥٧٤. ٥ انظر الهداية: ٢/٣٤، الكافي: ٤/٤٠٠، الإنصاف: ١١/٧٢. ٦ في (أ) "أو يأكل". ٧ الفروع: ٦/٣٨٣، المبدع: ٩/٢٩٧، شرح المنتهى: ٣/٤٣٨-٤٣٩. ٨ هذا المذهب، وقال في المغني: ١٣/٥٩٠-٥٩١: "إن أكل لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وإن كان الزبد فيه ظاهرا حنث". وانظر: الإنصاف: ١١/٧٢-٧٣، كشاف القناع: ٦/٢٥١. ٩ حلية العلماء: ٧/٢٧١، الروضة: ١١/٤١. ١٠ انظر المغني: ١٣/٦٠٦-٦٠٧، المبدع: ٩/٣٠٨-٣٠٩، الإنصاف: ١١/٩٢، شرح المنتهى: ٣/٤٣٩. ١١ المصادر السابقة. ١٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٣٤.

1 / 145