Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
130

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وألية، ودماغ وقانصة١، وشحم٢، خلافا لمالك٣ في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر٤، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد٥. وكذا لا يحنث بأكل كارع٦، ولحم رأس٧، ولسان ونحوه٨، ومرق لحم على الصحيح٩ وهو الذي عليه العمل١٠، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان١١. ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار١٢ وقد سمى الله تعالى

١ القانصة: مفرد قوانص، وهي للطير بمنزلة المعدة لغيرها. وانظر: المطلع: ٣٨٩ معجم لغة الفقهاء: ٣٥٥. ٢ المغني:١٣ /٥٩٥،٥٩٨، غاية المنتهى:٣/٣٨٣ ٠ ٣ الإشراف للقاضي عبد الوهاب:٢/٢٤١، مواهب الجليل: ٣/٢٩٥. ٤ انظر: حلية العلماء: ٧/٢٦٨، روضة الطالبين: ١١/٣٩. ٥ المبسوط: ٨/١٧٦، الهداية للمرغيناني: ٢/٨٠. ٦ المبدع: ٥/٢٩٥، منتهى الإرادات: ٢/٥٤٩. ٧ في أكل لحم الرأس وجهان: الأول: ما ذكره المصنف، والثاني: يحنث لأنه لحم. وانظر: المغني: ١٣/٦٠٠، الإنصاف: ١١/٦٩-٧٠. ٨ فيه وجهان أيضا: أحدهما: لا يحنث كما ذكر المصنف، والثاني: يحنث. وانظر: الشرح الكبير: ٦/١٠٩، تصحيح الفروع: ٦/٣٧٠. ٩ الهداية: ٢/٣٤، الفروع: ٦/٣٧٠. ١٠ الإنصاف: ١١/٧٠. ١١ يحنث – عند الشافعية – بأكل لحم الرأس واللسان والأكارع، وقيل: فيه وجهان: أصحهما – عند النووي – يحنث بأكل ذلك كله. وانظر: الحلية: ٧/٢٦٧، الروضة: ١١/٤٠، المنهاج: ١٤٥. ١٢ الشرح الكبير: ٦/١٠٩، كشاف القناع: ٦/٢٥١.

1 / 143