Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
117

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

غدا فمات اليوم١، خلافا للحنفية٢. قال في الكنز وشرحه٣: "إن كلمته إلا أن يقدم زيد، أو حتى، أو إلا أن يأذن، أو حتى يأذن فامرأته طالق ٤ مثلا، فكلم قبل قدومه أو إذنه حنث، وبعدهما٥ لا، وإن٦ مات زيد سقط الحلف". انتهى. ولا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل حلو٧/٨ بخلاف أعتق عبدي لأنه أسود أو لسواده، فلا يتجاوزه بالعتق، ولا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه، فأعطاه سكينا حنث، ولا يكلم زيدا لشربه الخمر، فكلمه وقد تركه لم يحنث، ولا يقبل تعليل بكذب: فمن قال لقنه وهو أكبر منه: "أنت حر لأنك ابني" أو لامرأته وهي أصغر منه: "أنت طالق لأنك جدتي"، وقعا٩.

١ هذا المذهب، وقيل: لا يحنث، قال المرداوي: "وهو أولى". وانظر المغني: ١٣/٥٤٦، الإنصاف: ١١/٥٧. ٢ تبيين الحقائق: ٣/١٣٨، البحر الرائق: ٤/٣٦٤-٣٦٥. ٣ انظر المصدرين السابقين الصفحات السابقة. ٤ في (ب): "طائفة". ٥ في (أ): "أو بعدهما". ٦ في (ب): "لو إن". ٧ في (ب): "حلف". ٨ نهاية لـ (٢٢) من (أ) . ٩ الفروع: ٦/٣٥٨، غاية المنتهى: ٣/٣٧٩، شرح المنتهى: ٣/٤٣٣-٤٣٤.

1 / 131