Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
107

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

مراد المتكلم الرد عن تلك الخرجة والضربة عرفا، ومبنى الأيمان على العرف١. وقال زفر٢ ومالك٣ والشافعي٤ وأحمد٥: يحنث لأنه علق الطلاق على شرط وقد وجد، وقياسها على مسألة الغذاء فيه نظر. تتمة: قال في الفنون٦ فيمن قال: "أنت طالق ثلاثا إن دخلت علي البيت، ولا كنت لي زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك، فكتبت له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث؛ لأنه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية". انتهى، واقتصر عليه في المبدع٧.

١ مصادر الحنفية السابقة: ومجمع الأنهر: ١/٥٥٥. ٢ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٣/١٢٤. ٣ مواهب الجليل: ٤/٧١. ٤ المهذب: ٢/٩٦. ٥ إعلام الموقعين: ٤/١٠٩. ٦ نقله عن الفنون في الفروع: ٦/٣٨٦، والمبدع: ٩/٣١٩. ٧ المبدع الصفحة السابقة.

1 / 121