Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
101

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك١. ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت٢، ويقال له٣ في العتق: التدبير٤.

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٧٢. ٢ كشاف القناع: ٥/٣٥٨. ٣ "له" أسقطت من (ب) . ٤ التدبير: مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا: إذا علق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده والممات دبر الحياة. وانظر: المطلع: ٣١٥، لسان العرب: ٤/٢٧٣ (دبر) م الدر النقي: ٣/٨٢٣.

1 / 115