Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
الْأَمَاكِن من مَكَان تِلْكَ الْحَاجة إِن كَانَت الْقِسْمَة لَا تَخْلُو مِمَّا ذَكرُوهُ
فَإِن قَالُوا لَيْسَ فِي لفظ الْأَمر ذكر الْإِيجَاب غير الْمَأْمُور بِهِ فَلم أوجبتموه قيل لِأَن وجوب الْمَأْمُور بِهِ اقْتضى وُجُوبه كَمَا أَوجَبْنَا التَّسَبُّب وَإِن كَانَ الْأَمر بالمسبب لَا ذكر للسبب فِيهِ وكما أَوجَبْنَا ستر بعض الرّكْبَة وَإِن لم يكن لَهُ ذكر فِي الْأَمر بستر الْفَخْذ
فَإِن قيل هلا شرطتم الْأَمر بِحُصُول الصّفة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا الْفِعْل حَتَّى لَا يلْزم وجوب تَحْصِيل تِلْكَ الصّفة قيل لِأَن اشْتِرَاط مَا ذكرْتُمْ يمْنَع من ثُبُوت وجوب الْمَأْمُور بِهِ فِي بعض الْحَالَات وعَلى بعض الْوُجُوه بِأَن لَا تكون الصّفة حَاصِلَة ول يلْزم تَحْصِيلهَا وَنحن قد بَينا أَن ظَاهر الْأَمر يَقْتَضِي وجوب الْمَأْمُور على كل حَال فاشتراط مَا ذكرْتُمْ فِيهِ ترك للظَّاهِر
فَإِن قَالُوا لَسْتُم بِأَن تتمسكوا بِظَاهِر الْأَمر فِي إِيجَاب الْمَأْمُور بِهِ على كل حَال وتتركوا ظَاهره فِي إِيجَاب مَا لَا ذكر لَهُ فِي الْأَمر بِأولى من أَن تتمسكوا بِظَاهِرِهِ فِي نفي وجوب مَا لَا ذكر لإيجابه فِيهِ وَهُوَ ترك ظَاهر الْأَمر فِي نفي اشْتِرَاط شَرط يمْنَع من وجوب الْمَأْمُور بِهِ فِي بعض الْحَالَات قيل قد سلمتم وَبينا نَحن أَن مَا تفعلونه أَنْتُم ترك لظَاهِر الْأَمر فَأَما إيجابنا لما لَا ذكر لَهُ فِي الْأَمر فَلَيْسَ بترك لظَاهِر الْأَمر فَيَقَع بَيْننَا وَبَيْنكُم الْمُسَاوَاة فِي ترك إِحْدَى الظاهرين وَاسْتِعْمَال الآخر لِأَن مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا مَعَه كَمَا أَنه لَا ذكر لإيجابه فِي الْأَمر فَإِنَّهُ لَا ذكر لنفي وُجُوبه فِيهِ وَمن أوجب مَا لَا يمْنَع اللَّفْظ من وُجُوبه وَلَا يَقْتَضِي صَرِيحه وُجُوبه لم يكن تَارِكًا لظَاهِر اللَّفْظ أَلا ترى أَن إِثْبَات الرِّبَا لَيْسَ بترك لآيَة الدّين لما لم ينفه وَلم يتَعَرَّض لَهُ أصلا فَأَما ظَاهر قَوْله افْعَل فِي هَذَا الْوَقْت فانه يَقْتَضِي أَن يفعل فِيهِ على كل حَال مَتى أمكنه فعله فِيهِ على كل حَال فَالْقَوْل بِأَنَّهُ مَشْرُوط شرطا إِن لم يكن حَاصِلا فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الْفِعْل إِسْقَاط الْوُجُوب فِي كل حَال مَعَ أَن ظَاهر القَوْل اقْتَضَاهُ
1 / 96