Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
وَمِنْهَا قَوْلهم كَانَ يجب لَو أخل بِكُل وَاحِدَة من الْكَفَّارَات أَن يسْتَحق الذَّم على الْإِخْلَال بِكُل وَاحِدَة مِنْهَا لِأَن كلهَا وَاجِبَة فَلَيْسَ بِأَن يذم على ترك الْبَعْض أولى من الْبَعْض وَالْجَوَاب أَنا لم نقل إِنَّه يلْزمه الْجمع بَينهمَا حَتَّى يُعَاقب على كل وَاحِدَة مِنْهَا ونقول يسْتَحق قدرا من الْعقَاب على الْإِخْلَال بِالْكُلِّ كَمَا يذم على الْإِخْلَال بِالْكُلِّ وَلَا بِقدر الْعقَاب وَيسْقط كل شُبْهَة وَقد أجَاب شُيُوخنَا عَنهُ بِأَنَّهُ يسْتَحق الذَّم وَالْعِقَاب على أدونها عقَابا لِأَنَّهُ لَو فعله مَا اسْتحق شَيْئا من الْعقَاب فان قيل لَو فعل أعظمها عقَابا لما اسْتحق الذَّم فَيجب إِذا أخل بِالْكُلِّ أَن يسْتَحق ذَلِك الْعقَاب وَالْجَوَاب أَنه إِذا كَانَ لَو فعل أقلهَا عقَابا سقط عَنهُ الْعقَاب فَيجب إِذا أخل بأجمعها ثمَّ عُوقِبَ فِي كل وَقت عِقَاب أقلهَا عقَابا ان يجْرِي بعد اسْتِيفَاء هَذَا الْعقَاب مجْرى من فعل الْكَفَّارَة الَّتِي هَذَا الْعقَاب يسْتَحق على تَركهَا وَلَو فعلهَا لم يسْتَحق عقَابا فَكَذَلِك إِذا استوفى عقابها وَالْأولَى أَن يُقَال يسْتَحق عِقَاب أدونها عقَابا لما ذَكرْنَاهُ الْآن لكنه يسْتَحق ذَلِك على الْإِخْلَال بأجمعها لَا بِوَاحِدَة مِنْهَا لِأَنَّهَا إِذا كَانَت وَاجِبَة على الْبَدَل لم يجز أَن يُعَاقب على الْإِخْلَال بِوَاحِد مِنْهَا لِأَن فِي ذَلِك كَونهَا هِيَ الْوَاجِبَة وَإِنَّمَا يُعَاقب كَمَا يذم وَمَعْلُوم أَنا لَا نذمه لم أخل بِوَاحِدَة وَإِنَّمَا نذمه لم أخل بالكفارات الثَّلَاث فَكَذَلِك يُعَاقب أَلا ترى أَنا نلومه ونعنفه فَنَقُول لم أخللت بجميعها وَلَا نقُول لم أخللت بِوَاحِدَة مِنْهَا فان قَالُوا فاذا كَانَ يسْتَحق الْعقَاب على الْإِخْلَال بأجمعها فَكيف يتَصَوَّر أَن بَعْضهَا أقل عقَابا وَبَعضهَا أَزِيد قيل بِأَن يكون بَعْضهَا أشق من بعض نَحْو الْعتْق وَيتَصَوَّر أَن لَو وَجب وَحده لَكَانَ عِقَاب الْإِخْلَال بِهِ أقل من عِقَاب ترك الْكسْوَة لَو وَجَبت وَحدهَا
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو كَانَت كلهَا وَاجِبَة لَا يسْتَحق فاعلها مَعًا على كل وَاحِد مِنْهَا ثَوَاب الْوَاجِب وَأجَاب أَصْحَابنَا عَن ذَلِك بِأَنَّهُ إِنَّمَا يسْتَحق عَلَيْهِ ذَلِك الثَّوَاب وَلقَائِل أَن يَقُول وَلَو أفرد فعل أدونها ثَوابًا لَكَانَ وَاجِبا وَلَا يسْتَحق عَلَيْهِ ثَوَابه فيلزمكم على تعليلكم أَن يسْتَحق على ذَلِك ثَوَاب الْوَاجِب وَيسْتَحق
1 / 87