Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
بَعضهم الْكسْوَة فَقَط فِي حَال مَا يجب الْإِطْعَام فَقَط على آخَرين فِي حَال مَا يجب الْعتْق فَقَط على أخرين
دَلِيل آخر لَو كَانَت الْوَاحِدَة من الْكَفَّارَات وَاجِبَة بِعَينهَا على الْمُكَلف لعينها الله ﷿ لَهُ وَإِلَّا كَانَ قد كلفه مَا لَا طَرِيق لَهُ إِلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يجوز وَلَيْسَ فِي شَيْء من الْأَدِلَّة تعْيين لكفارة من الْكَفَّارَات
دَلِيل آخر قد خير الله سُبْحَانَهُ والمسلمون كل مُكَلّف بَين الْكَفَّارَات الثَّلَاث فَلَو وَجب وَاحِدَة مِنْهَا على الْمُكَلف لَا غير لَكَانَ الله سُبْحَانَهُ قد خَيره بَين الْوَاجِب وَبَين مَا لَيْسَ بِوَاجِب وَفِي ذَلِك إِبَاحَة الْإِخْلَال بِالْوَاجِبِ إِن قيل إِنَّمَا خير الله بَين الْكَفَّارَات وَإِن كَانَ الْوَاجِب مِنْهَا وَاحِدًا لِأَنَّهُ قد علم أَن الْمُكَلف لَا يخْتَار إِلَّا الْوَاجِب قيل لَهُ لَيْسَ يَخْلُو اخْتِيَاره للواحدة مِنْهَا إِمَّا أَن يكون لَهُ تَأْثِير فِي كَونهَا مصلحَة وَاقعَة على وَجه الْوُجُوب أَو لَيْسَ لَهُ تَأْثِير فِي ذَلِك فان لم يكن لَهُ تَأْثِير فِي ذَلِك أدّى إِلَى أَن يتَّفق وُقُوع الْمُكَلّفين مَعَ كثرتهم وَطول أزمانهم على الْمصلحَة دون الْمفْسدَة وَذَلِكَ فِي التَّعَذُّر كتعذر اتِّفَاق الْفِعْل الْمُحكم مِمَّن لَيْسَ بعالم بِهِ وَفِي ذَلِك جَوَاز اتِّفَاق تَصْدِيق أَنْبيَاء من جملَة كَذَّابين مِمَّن لَا يعلم الْفرق بَينهم وَأَيْضًا فَلَو صَحَّ وُقُوع الْوَاجِب اتِّفَاقًا لم يخرج الْبَارِي سُبْحَانَهُ من كَونه مُخَيّرا لنا بَين الْوَاجِب وَبَين مَا لَيْسَ بِوَاجِب ومبيحا لنا الْإِخْلَال بِالْوَاجِبِ وَإِن علم أَنا لَا نخل بِهِ وَأَيْضًا فالأمة مجمعة على أَن من كفر بِوَاحِدَة من الْكَفَّارَات لَو كفر بغَيْرهَا أَجزَأَهُ وَكَانَ مكفرا بِمَا تعبد بِهِ فَلَو لم يكن مَا كفر بِهِ وَاجِبا لم يكن مجزئا فان قَالُوا لاختيار الْمُكَلف تَأْثِير فِي كَون الْفِعْل الْمُخْتَار مصلحَة قيل لَهُم لَيْسَ يَخْلُو إِمَّا أَن تكون مصادفة الِاخْتِيَار لأي فعل أُشير إِلَيْهِ تَجْعَلهُ مصلحَة حَتَّى يكون الِاخْتِيَار وَحده هُوَ الْمُؤثر فِي كَون الْفِعْل الْمُخْتَار صلاحا أَو تكون مصادفته لوَاحِدَة من الْكَفَّارَات الثَّلَاث هُوَ الْمصلحَة فان قَالُوا بِالْأولِ لَزِمَهُم أَن يكون للمكلف أَن يخْتَار أَن يكفر بِغَيْر الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة وَالْعِتْق وَإِن قَالُوا بِالثَّانِي قيل لَهُم اشْترك الْكَفَّارَات الثَّلَاث فِي الْوَجْه الَّذِي بِهِ فَارَقت مَا لَيْسَ مِنْهَا وَهُوَ الَّذِي
1 / 81