Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
أوَامِر لَا فِي القَوْل وَلَا فِي الْفِعْل وَأَن أوَامِر جمع آمرة وَأَيْضًا فان أَمر وامور يَقع كل وَاحِد مِنْهُمَا موقع الآخر إِن اسْتعْمل فِي الْفِعْل على مَا ذَكرُوهُ وَلَيْسَ أَحدهمَا جمعا للْآخر أَلا ترى أَنه يُقَال أَمر مُسْتَقِيم فيفهم مِنْهُ مَا يفهم من قَوْلنَا اموره مُسْتَقِيمَة وعَلى أَن اخْتِلَاف جمعيهما لَيْسَ بِأَن يدل على أَنه حَقِيقَة فيهمَا بِأولى من أَن يدل على أَنه مجَاز فِي أَحدهمَا وَحَقِيقَة فِي الآخر فان قيل الْجمع أحد أَدِلَّة الْحَقِيقَة وَقد جمع الْأَمر أمورا إِذا اسْتعْمل فِي الْفِعْل كَانَ لمن يسلم لَهُم اسْتِعْمَال اسْم الْأَمر فِي الْفِعْل أَن يُجيب بِالْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلين فَأَما نَحن فَلَا نسلم ذَلِك وَإِنَّمَا نقُول إِنَّه مُسْتَعْمل فِي جملَة شَأْن الانسان وأحواله أَفعاله وَغير أَفعاله
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو وَقع قَوْلنَا أَمر على الْفِعْل على سَبِيل الْمجَاز لَكَانَ لَهَا مجَازًا إِمَّا بِالزِّيَادَةِ وَإِمَّا بِالنُّقْصَانِ وَإِمَّا بِالنَّقْلِ والتشبيه وَلَيْسَ بَين القَوْل وَالْفِعْل شبه فَعلمنَا أَنه لَيْسَ بمجاز فِيهِ وجوابنا أَن اسْم الْأَمر لَيْسَ يَقع على الْفِعْل من حَيْثُ هُوَ فعل لَا على سَبِيل الْمجَاز وَلَا على سَبِيل الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا يَقع على جملَة الشَّأْن حَقِيقَة وَهُوَ المُرَاد بقول النَّاس امور فلَان مُسْتَقِيمَة فَأَما أَصْحَابنَا فانهم سلمُوا وُقُوع ذَلِك على الْفِعْل وَقَالُوا إِنَّه مجَاز فِيهِ بِزِيَادَة معنوية لِأَن جملَة أَفعَال الانسان لما دخل فِيهَا القَوْل سميت الْجُمْلَة باسم جزئها وَهَذَا لَا يَصح لِأَن الانسان قد يَقُول أَمر فلَان فِي تِجَارَته أَو صِحَّته مُسْتَقِيم وَلَا يدْخل فِي ذَلِك أمره الَّذِي هُوَ القَوْل وَقيل ايضا إِن الْأَفْعَال تشبه الْأَوَامِر فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يدل على سداد أغراض الانسان وَلَا يلْزم أَن يسموا النَّهْي وَالْخَبَر أَمريْن لِأَن الْمجَاز لَا يجب اطراده وَهَذَا لَا يَصح لِأَن القَوْل الْمَخْصُوص إِنَّمَا وَقع عَلَيْهِ اسْم من حَيْثُ كَانَ نعتا مَخْصُوصًا على الْفِعْل فَكَانَ يجب أَن يَقع الشّبَه بَينه وَبَين الْفِعْل من هَذِه الْجِهَة وَإِن لم يشتبها فِي فَائِدَة الِاسْم من كل وَجه يجب أَن يكون المتلفظ باسم الْأَمر إِذا عَنى بِهِ الْفِعْل أَن يَعْنِي بِهِ مَا ذَكرُوهُ من الشّبَه وَمَعْلُوم أَن ذَلِك لَا يخْطر بِبَالِهِ أَلا ترى أَن الرجل إِنَّمَا يجوز اسْم الْأسد فِيهِ من حَيْثُ أشبهه فِي الشجَاعَة الَّتِي هِيَ
1 / 42