Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
وَاجِبا وَمِنْهَا أَن يكون الْفِعْل قبيحا لَو لم يكن وَاجِبا نَحْو أَن يرْكَع ركوعين فِي رَكْعَة وَاحِدَة لِأَنَّهُ قد تقرر فِي الشَّرِيعَة قبح ذَلِك إِلَّا أَن يكون وَاجِبا
فَأَما مَا بِهِ يعلم أَن فعله أَو تَركه امْتِثَال لدلَالَة نعرفها فَهُوَ أَن يكون مطابقا لبَعض الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة أَو الشَّرْعِيَّة الَّتِي نعرفها
وَأما مَا بِهِ يعلم أَن فعله بَيَان فشيئان أَحدهمَا أَن يَقُول هَذَا بَيَان لهَذَا وَالْآخر أَن يرد عَن الله سُبْحَانَهُ وَعَن رَسُوله ﷺ خطاب مُجمل وَيفْعل ﷺ فعلا يحْتَمل أَن يكون بَيَانا لَهُ وَلَا يُوجد بَيَان غَيره وَتَكون الْحَاجة إِلَى الْبَيَان حَاضِرَة فَعلم أَنه بَيَان لَهُ لِأَنَّهُ لَو لم يكن بَيَانا لَكَانَ الْبَيَان قد تَأَخّر عَن وَقت الْحَاجة وَقد يكون تَركه بَيَانا نَحْو أَن يتْرك الجلسة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَينْسَخ بِهِ وَلَا يرجع فنعلم أَنَّهَا غير ركن فِي الصَّلَاة
فَأَما مَا بِهِ يعلم أَن فعله أَو تَركه بَيَان لنسخ القَوْل فَهُوَ أَن يصدر مِنْهُ ﷺ قَول يَقْتَضِي تكْرَار الْفِعْل مِنْهُ وَمن غَيره وَيدخل هُوَ ﷺ عَلَيْهِ فِي الْخطاب وَيفْعل مُوجبه ثمَّ يفعل ضِدّه أَو يتْركهُ فنعلم أَن حكمه مَنْسُوخ عَنهُ ﷺ
فَأَما مَا بِهِ يعلم أَن فعله أَو تَركه مُخَصص لقَوْله فَهُوَ أَن يصدر مِنْهُ قَول يدل ظَاهره على وجوب فعل عَلَيْهِ وعَلى غَيره ثمَّ يفعل ضِدّه فِي الْحَال أَو يتْركهُ فنعلم أَنه مَخْصُوص من ذَلِك الدَّلِيل ونعلم أَن فعله أَو تَركه مُخَصص لفعله بِأَن يفعل فعلا يَقْتَضِي الدَّلِيل إدامته عَلَيْهِ وعَلى غَيره لَوْلَا دَلِيل مُخَصص ثمَّ يفعل ضِدّه فِي الْحَال أَو يتْركهُ فنعلم انه مَخْصُوص وَالْأَشْبَه أَن يكون هَذَا الْفِعْل مُخَصّصا لما دلّ على وجوب فعله فِي الْمُسْتَقْبل عَلَيْهِ وعَلى غَيره وَالله أعلم ﷺ َ - بَاب فِيمَا يدل عَلَيْهِ أَفعَال النَّبِي ﷺ وتروكه الْمُتَعَلّقَة بِغَيْرِهِ ﷺ َ -
أما أَفعاله الْمُتَعَلّقَة بِغَيْرِهِ فَهِيَ الْحُدُود والتعزيز وَالْقَضَاء على الْغَيْر فاقامة
1 / 357