307

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

بيروت

بمجمل بل هُوَ ظَاهر من جِهَة الْعرف فِي تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع بالأمهات وَتَحْرِيم أكل الْميتَة لِأَن قَوْله ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ وَإِن كَانَ التَّحْرِيم فِيهِ مُتَعَلقا بِنَفس الْأُمَّهَات فانه يُفِيد بِالْعرْفِ تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع لأَنا عِنْد سَماع هَذِه اللَّفْظَة نفهم تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع وَعند سَماع قَول الْقَائِل حرمت عَلَيْك طَعَامي وَحرمت الْميتَة نفهم أكلهَا وَهَذِه أَمارَة كَون الِاسْم منتقلا بِالْعرْفِ أَلا ترى أَنا لما فهمنا الْخَيل عِنْد سَمَاعنَا اسْم الدَّوَابّ قُلْنَا إِنَّه يفيدها وَحدهَا من جِهَة الْعرف وَلَيْسَ يمْتَنع أَن يكون الْعرف قد نقل التَّحْرِيم الْمُتَعَلّق بالأعيان فَجعله حَقِيقَة فِي تَحْرِيم أَفعَال مُخْتَلفَة بِحَسب اخْتِلَاف الْأَسْمَاء فيفهم بِالْعرْفِ من قَول الْقَائِل حرمت عَلَيْك فُلَانَة الِاسْتِمْتَاع بهَا وَيفهم من قَوْله حرمت عَلَيْك طَعَامي أكله
وَمن ذَلِك قَول الْعِرَاقِيّين إِن قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ مُجمل لِأَنَّهُ يحْتَمل مسح جَمِيع الرَّأْس وَيحْتَمل مسح بعضه فاذا احْتمل مسح كل وَاحِد مِنْهُمَا بَدَلا من الآخر افْتقر إِلَى بَيَان فاذا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ مسح بناصيته كَانَ ذَلِك بَيَانا لِلْآيَةِ وَوَجَب مسح ذَلِك الْمِقْدَار من الرَّأْس وَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن ظَاهر الْبَاء فِي اللُّغَة للإلصاق وَقَوله ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ يُفِيد من جِهَة اللُّغَة مسح جَمِيع الرَّأْس لِأَن الْبَاء المفيدة للإلصاق دخلت على الْمسْح وقرنته بِالرَّأْسِ وَالَّذِي يُسمى رَأْسا هُوَ الْجَمِيع لَا الْبَعْض لِأَنَّهُ لَا تُوصَف الناصية رَأْسا فَكَانَت الْآيَة إِيجَابا لمسح جَمِيع الرَّأْس من جِهَة اللُّغَة قَالَ وَالْعرْف قَالَ مسحت يَدي بالمنديل عقل مِنْهُ أَنه ألصق الْمسْح بالمنديل وَيجوز السَّامع أَنه مَسحه بِجَمِيعِهِ وَيجوز أَنه مَسحه بِبَعْضِه وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ الْإِنْسَان الغيره امسح يدك بالمنديل فانه يعقل مِنْهُ أَنه قد أوجب عَلَيْهِ إلصاق يَده بالمنديل إِن شَاءَ بِجَمِيعِهِ وَإِن شَاءَ

1 / 308