Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
الْكَلَام فِي الْمُجْمل والمبين
ﷺ َ - بَاب فِي ذكر فُصُول الْمُجْمل والمبين ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْكَلَام فِي الْمُجْمل والمبين يَقع فِي موضِعين أَحدهمَا الْعبارَة وَالْآخر الْمَعْنى أما الْعبارَة فبأن نذْكر مَا معنى قَوْلنَا مُجمل وَبَيَان ومبين ومفسر وَظَاهر وَنَصّ وَأما الْمَعْنى فَمِنْهُ مَا يرجع إِلَى الْمُجْمل وَمِنْه مَا يرجع إِلَى الْبَيَان أما الرَّاجِع إِلَى الْمُجْمل فَيدْخل فِيهِ ذكر مَا يحْتَاج إِلَى بَيَان وَمَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ وَيدخل فِي ذَلِك الْوُجُود الَّتِي يحْتَاج فِيهَا إِلَى بَيَان وَيدخل فِيهِ مَا يحْتَاج من الْأَفْعَال إِلَى بَيَان وَيدخل فِيهِ مَا أخرج من الْمُجْمل وَهُوَ دَاخل فِيهِ كالاسم الْمُشْتَرك وَمَا أَدخل فِيهِ وَهُوَ خَارج عَنهُ وَأما الْكَلَام فِي الْبَيَان فضربان أَحدهمَا مُخْتَصّ بِالْبَيَانِ وَالْآخر يتَعَلَّق بالمبين لَهُ أما الأول فَيدْخل فِيهِ ابواب مِنْهَا الْأُمُور الَّتِي يَقع بهَا الْبَيَان وَيدخل فِي ذَلِك الْبَيَان بالأفعال وَمِنْهَا تَرْجِيح القَوْل على الْفِعْل فِي وُقُوع الْبَيَان وَمِنْهَا هَل يجب أَن يكون الْبَيَان كالمجمل فِي الْقُوَّة أم لَا وَأما مَا يتَعَلَّق بالمبين لَهُ فوجوه مِنْهَا تَأْخِير التَّبْلِيغ وَمِنْهَا تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة وَمِنْهَا تَأْخِيره عَن وَقت الْخطاب وَمِنْهَا من الَّذِي يجب أَن يبين لَهُ الْخطاب وَمِنْهَا هَل يجوز أَن يسمع الْمُكَلف لفهم الْخطاب الْعَام قبل أَن يسمع بَيَانه أم لَا وَأما دَلِيل الْخطاب فَلَيْسَ بداخل فِي أَبْوَاب الْمُجْمل والمبين لِأَن النَّاس لم يَخْتَلِفُوا فِيهِ هَل هُوَ دَلِيل مُجمل أَو مُبين وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ دَلِيل أم لَا
1 / 292