274

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

بيروت

الْمُؤمنِينَ وَالْجَوَاب أَن ذَلِك لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْله ﴿وَلم نك نطعم الْمِسْكِين﴾ لِأَنَّهُ علق الذَّم على كَونهم غير مطْعمين على أَن قَوْله ﴿لم نك من الْمُصَلِّين﴾ يُفِيد تَعْلِيق الذَّم عَلَيْهِم لأَنهم لم يصلوا كَمَا أَن قَول الْقَائِل إِنَّمَا عاقبني فلَان لأنني لم أك من المطيعين يُفِيد أَنه عاقبه لِأَنَّهُ لم يطعه إِن قيل قَوْله ﴿لم نك من الْمُصَلِّين﴾ يجوز أَن يكون إِخْبَارًا عَن قوم كَانُوا ارْتَدُّوا بعد إسْلَامهمْ وَلم يَكُونُوا قد صلوا فِي حَال إسْلَامهمْ لِأَن قَوْله تَعَالَى ﴿لم نك من الْمُصَلِّين﴾ لَيْسَ يُفِيد أَنهم لم يصلوا فِي جَمِيع الزَّمَان الْمَاضِي أَلا ترى أَن من صلى مرّة وَاحِدَة يُقَال إِنَّه قد صلى فِيمَا مضى وَلَا يُقَال إِنَّه مَا صلى فِيمَا مضى وَالْجَوَاب أَن قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿لم نك من الْمُصَلِّين﴾ هُوَ جَوَاب الْمُجْرمين الْمَذْكُورين فِي قَوْله ﷿ ﴿يتساءلون عَن الْمُجْرمين﴾ وَذَلِكَ عَام فِي الْمُجْرمين الْمُرْتَدين وَغير الْمُرْتَدين على أَن قَوْله ﴿قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين﴾ إِمَّا أَن يُفِيد أَنهم لم يصلوا فِي جَمِيع الزَّمَان الْمَاضِي أَو فِي زمَان غير معِين وَلَا يُفِيد زَمَانا معينا كَمَا أَن قَوْلنَا فلَان عُوقِبَ لِأَنَّهُ لم يحجّ إِنَّمَا يدل على وجوب الْحَج فِي زمَان غير معِين وَمن يحمل الْآيَة على الْمُرْتَد يحملهَا على وجوب الصَّلَاة فِي زمَان معِين
دَلِيل لَو لم يلْزم الْكَافِر الشَّرِيعَة لم يلْزمه النّظر فِي معْجزَة النَّبِي ﷺ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يلْزمه ذَلِك خوفًا من أَن يكون شَرعه مصلحَة لَهُ تفوته إِن لم ينظر فِي معجزته وَلَو كَانَ الشَّرْط فِي كَون شَرعه مصلحَة لَهُ أَن يعلم صدقه لما لزمَه بِالْعقلِ أَن يَجْعَل هَذَا الشَّرْط ليلزمه شَرعه إِذْ كَانَ جَمِيع مَا يَفْعَله الْمُسلم من الْوَاجِبَات الْعَقْلِيَّة ويتركه من المقبحات الْعَقْلِيَّة لأجل فعله للشرعيات يَفْعَله الْكَافِر ويتركه وَإِن لم يفعل الشرعيات فَإِن قَالُوا إِن الْكَافِر قد يتْرك

1 / 275