253

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

بيروت

وَمِنْهَا أَن يلْزمه حكم الْخطاب نَحْو قَوْلهم إِن السَّكْرَان مُخَاطب بِأَحْكَام الطَّلَاق وَمعنى ذَلِك انه يلْزمه الْفرْقَة إِن قيل أَلَيْسَ الصَّبِي قد دخل تَحت الْخطاب فِي أروش الْجِنَايَات قيل إِنَّه لم يدْخل فِي الْخطاب باخراج الْأَرْش وَإِنَّمَا الدَّاخِل تَحت الْخطاب وليه بِأَن يخرج الْأَرْش من مَال الصَّبِي
وَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن الْحُقُوق الثَّابِتَة فِي المَال إِن تبِعت عبَادَة كَالنَّفَقَةِ فِي الْحَج لم تجب فِي مَال الصَّبِي وَإِن لم تتبع عبَادَة وَلم تفْتَقر إِلَى نِيَّة كأرش الْجِنَايَات وَجب من مَاله وَإِن احْتَاجَت إِلَى نِيَّة كَالزَّكَاةِ فقد اخْتلف الْفُقَهَاء فِي وجوب ذَلِك فِي مَاله
فان قيل وَإِذا لم يدْخل الصَّبِي فِي الْعِبَادَات فَلم فصل بَين صلَاته بِلَا طَهَارَة وبطهارة وحكموا بِصِحَّتِهَا بِطَهَارَة قيل مُرَادهم بذلك أَنَّهَا إِذا كَانَت بِطَهَارَة فَهِيَ على الصّفة الَّتِي تسْقط فرض الْبَالِغ وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا كَانَت بِلَا طَهَارَة أَو لِأَنَّهَا إِذا كَانَت بِطَهَارَة فقد وَقعت الْموقع الَّذِي أمرنَا أَن نَأْخُذهُ بهَا وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا كَانَت بِلَا طَهَارَة وَلَيْسَ مُرَادهم بذلك أَنَّهَا إِذا كَانَت على طَهَارَة أسقطت الْفَرْض عَنهُ لإجماعهم على أَنه لَا فرض عَلَيْهِ إِن قيل أفليس قد اخْتلفُوا فِي صِحَة إِسْلَامه وَكَيف لَا يكون عِنْدهم أهل التَّكْلِيف قيل إِن من يصحح إِسْلَامه إِنَّمَا يُصَحِّحهُ إِذا كَانَ يعقل الْإِسْلَام وَعِنْده أَنه إِذا كَانَ كَذَلِك كَانَ مُكَلّفا لِلْإِسْلَامِ لصِحَّة الِاسْتِدْلَال مِنْهُ وَأَيْضًا فَلَو لم يكن مُكَلّفا فِي تِلْكَ الْحَال لم يمْتَنع وُرُود الشَّرِيعَة بِأَنَّهُ إِذْ أظهر الْإِسْلَام فِي هَذِه الْحَالة أخذناه إِذا بلغ كَمَا نَأْخُذهُ بِهِ إِذا وَقد أسلم أَبَوَاهُ قبل بُلُوغه ﷺ َ - بَاب فِي تَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْكتاب وَالسّنة ﷺ َ -
وَأما تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب فانه إِذا جَازَ أَن يبين الله سُبْحَانَهُ بخطابه الْعَام بعض مَا تنَاوله فَقَط جَازَ أَن يدلنا على ذَلِك بِالْكتاب كَمَا جَازَ أَن يدلنا

1 / 254