220

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

بيروت

فَقَالُوا هُوَ حَائِط وَهُوَ حمَار ثمَّ قَالَ وَاحِد مِنْهُم ضربت الْحمار واستندت إِلَى الْحَائِط وَجوز أَن يتَوَهَّم على السَّامع أَنه يَعْنِي بذلك البليد جَازَ أَن يُفِيد بِكَلَامِهِ مَا ذَكرُوهُ فَأَما إِن لم تكن الْحَال هَذِه فانه لَا يخْطر ببال السَّامع أَنه اسْتندَ إِلَى بليد فَلم يكن لتقييده بِمَا ذَكرُوهُ معنى وَلَيْسَ كَذَلِك اسْتِعْمَال لفظ الْعُمُوم فِيمَا دون الِاسْتِغْرَاق لِأَن ذَلِك كثير مُسْتَعْمل
شُبْهَة
لَو كَانَت لَفْظَة من عَامَّة فِي الِاسْتِفْهَام لَكَانَ قَول الْقَائِل لغيره من عنْدك سؤالا عَن كل الْعُقَلَاء وَكَانَت تجْرِي مجْرى قَوْله أكل النَّاس عنْدك وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن يكون جوابها لَا أَو نعم أجَاب قَاضِي الْقُضَاة عَن ذَلِك بِأَن لَفْظَة من هِيَ للعامة وَهِي من كَلَام السَّائِل دون الْمَسْئُول لِأَن السَّائِل لَيْسَ يعلم من عِنْد الْمَسْئُول فَلهَذَا أَدخل اللَّفْظَة الْعَامَّة فِي خطابه وَأما الْمَسْئُول فَهُوَ عَالم بِمن عِنْده فَلم يجب أَن يكون جَوَابه عَاما وَلقَائِل أَن يَقُول إِن لَفْظَة من وَإِن كَانَت فِي كَلَام السَّائِل فَهِيَ عنْدكُمْ مَوْضُوعَة للْعُمُوم فَيجب كَونهَا استفهاما عَن الْعُمُوم وَذَلِكَ يَقْتَضِي مُطَابقَة جوابها لَهَا إِمَّا بِلَا أَو بنعم وَنحن لم نلزمكم أَن يكون جَوَاب الْمَسْئُول أبدا عَاما وَإِنَّمَا ألزمناكم أَن يُجيب الْعُمُوم إِمَّا بِأَن يُثبتهُ أَو يَنْفِيه بقوله لَا أَو نعم وَقَالَ أَيْضا إِن لَفْظَة من لَيست بِالْكُلِّ أخص مِنْهَا بِالْبَعْضِ وَلَا بِالْبَعْضِ أخص مِنْهَا بِالْكُلِّ فاذ كَانَت كَذَلِك وَجب حملهَا على الِاسْتِغْرَاق
وَلقَائِل أَن يَقُول إِن كَانَت لَيست كَذَلِك فَيجب كَونهَا مُشْتَركَة بَين الْكل وَبَين الِاسْتِغْرَاق إِذا كَانَت لَيست بِأَحَدِهِمَا أخص من الآخر وَإِذا كَانَت مُشْتَركَة بَطل قَوْلكُم إِنَّهَا حَقِيقَة فِي أَحدهمَا فَقَط وَبَطل قَوْلكُم بِوُجُوب حملهَا على الِاسْتِغْرَاق لِأَنَّهُ لَيْسَ الِاسْتِغْرَاق أولى بهَا من الْبَعْض وَأَيْضًا فَلَو كَانَت لَيست بِأحد الْأَمريْنِ أولى مِنْهَا بِالْآخرِ وَكَانَت مَعَ ذَلِك مَحْمُولَة على الشُّمُول عَن الْكل لوَجَبَ أَن يكون جوابها مطابقا لَهَا بِلَا أَو بنعم فالشبهة متوجهة نحوكم

1 / 221