186

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

بيروت

ﷺ َ - أَبْوَاب الْعُمُوم وَالْخُصُوص ﷺ َ -
أما الْكَلَام فِي الْعُمُوم فانه يَقع فِي الْأَلْفَاظ الْعَامَّة الَّتِي هِيَ عَامَّة على الْحَقِيقَة وَالَّتِي يظنّ قوم أَنَّهَا عَامَّة فَأَما الْأَلْفَاظ الْعَامَّة على الْحَقِيقَة فنتكلم فيهامن وُجُوه مِنْهَا اسْم الْعُمُوم هَل يتَنَاوَل الْمعَانِي على الْحَقِيقَة أم لَا وَمِنْهَا اسْم الْعُمُوم إِذا وَقع على القَوْل مَا الَّذِي يُفِيد فِيهِ وَمِنْهَا قسْمَة الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة قسْمَة الْأَلْفَاظ الْعَامَّة والفصل بَينهَا وَبَين الَّتِي لَيست عَامَّة وَمِنْهَا إِقَامَة الدّلَالَة على إِثْبَات الْعُمُوم فِي اللُّغَة وَمِنْهَا إِدْخَال مَا خرج من الْعُمُوم كالجمع الْمُعَرّف
فَأَما مَا ظن أَنه من جملَة الْعُمُوم وَلَيْسَ مِنْهُ فيشتمل أَيْضا على ابواب مِنْهَا الِاسْم الْمُفْرد الْمُعَرّف وَمِنْهَا الْجمع الْمُنكر وَيتبع ذَلِك أقل الْجمع وَمِنْهَا نفي مُسَاوَاة الشَّيْء للشَّيْء هَل يُفِيد نفي اشتراكهما فِي كل صفاتهما أم لَا وَمِنْهَا اسْم الْمُذكر لَا يشْتَمل الْمُؤَنَّث وَإِنَّمَا لم نذْكر العمومين إِذا تَعَارضا لِأَن ذَلِك يشْتَمل على أَقسَام أَكْثَرهَا يكون بَعْضهَا نَاسِخا للْبَعْض فأرجئنا ذَلِك إِلَى النَّاسِخ والمنسوخ
وَأما الْكَلَام فِي الْخُصُوص فَمن وُجُوه مِنْهَا مَا الْخُصُوص وَمَا الْعُمُوم الْمَخْصُوص وَمَا الْخَاص وَمَا التَّخْصِيص وَمِنْهَا مَا الَّذِي يجوز تَخْصِيصه وَمَا الَّذِي لَا يجوز تَخْصِيصه وَمِنْهَا أَن مَا يجوز تَخْصِيصه إِلَى أَي غَايَة يجوز تَخْصِيصه وَمِنْهَا جَوَاز اسْتِعْمَال الله سُبْحَانَهُ الْعَام فِي الْخَاص وَمِنْهَا مَا بِهِ يصير الْعَام خَاصّا وَمِنْهَا ذكر الْأَدِلَّة الدَّالَّة على التَّخْصِيص أَو مَا يَظُنّهُ قوم دَلِيلا أما الأول فضربان أَدِلَّة مُتَّصِلَة وأدلة مُنْفَصِلَة أما الْمُتَّصِلَة فالصفة والغاية وَالِاسْتِثْنَاء وَالشّرط وَيدخل فِي الِاسْتِثْنَاء أَبْوَاب سنذكرها وَأما الْمُنْفَصِلَة

1 / 187