Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
الْحَقِيقَة من الْمجَاز وَنَذْكُر أَحْكَام الْحَقِيقَة وَأَحْكَام الْمجَاز ونؤخر الْكَلَام فِي هَل يَصح أَن يُرَاد بالعبارة الْوَاحِدَة الحقيقتان إِلَى الْمُجْمل لِأَن ذَلِك لم يَصح فاللفظ الْمُفِيد لَهما مُجمل مُحْتَاج إِلَى بَيَان وَلَو صَحَّ أَن يُرَاد بهَا كَانَ ذَلِك من قبيل الْعُمُوم فَأَما مَا يُريدهُ الْحَكِيم بخطابه إِذا أَفَادَ فِي اللُّغَة وَالْعرْف وَالشَّرْع فَوَائِد مُخْتَلفَة فنذكره عِنْد كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بخطاب الْحَكِيم لِأَن هُنَاكَ نذْكر الشُّرُوط الَّتِي مَعهَا يجب أَن يُرِيد الْمُتَكَلّم مَا يُرِيد الْحَكِيم وَهُنَاكَ نذْكر مَا يُرِيد الْحَكِيم من هَذِه الْوُجُوه ﷺ َ - بَاب إِثْبَات الْحَقَائِق المفردة والمشتركه ﷺ َ -
اعْلَم أَن فِي اللُّغَة الفاظا مفيدة للشَّيْء الْوَاحِد على الْحَقِيقَة وألفاظا مفيدة للشَّيْء ولخلافه وضده حَقِيقَة على طَرِيق الِاشْتِرَاك أما الأول فَلَا شُبْهَة فِيهِ وَلَو لم يكن فِي اللُّغَة حَقِيقَة لم يكن فِيهَا مجَاز لِأَن الْمجَاز هُوَ مَا أفيد بِهِ غير مَا وضع لَهُ وَفِي ذَلِك كَونه مَوْضُوعا لشَيْء لَو عبر بِهِ عَنهُ لَكَانَ حَقِيقَة فِيهِ وَلَو لم يكن فِي اللُّغَة حَقِيقَة وَلَا مجَاز لَكَانَ الْكَلَام قد خلا مِنْهُمَا وَذَلِكَ محَال وَأما الثَّانِي فقد ذهب إِلَيْهِ أَكثر النَّاس وَمنع مِنْهُ قوم قَالُوا لِأَن الْغَرَض بالمواضعة تَمْيِيز الْمعَانِي بالأسماء ليَقَع بِهِ الإفهام فَلَو وضعُوا لَفْظَة وَاحِدَة لشَيْء ولخلافه على الْبَدَل لم يفهم بهَا أَحدهمَا وَفِي ذَلِك نقض الْغَرَض بالمواضعة وَدَلِيل جَوَاز ذَلِك أَنه لَا يمْتَنع أَن تضع قَبيلَة اسْم الْقُرْء للْحيض وتضعه أُخْرَى للطهر ويشيع ذَلِك ويخفي كَون الِاسْم مَوْضُوعا لَهما من جِهَة قبيلتين فيفهم من إِطْلَاقه الْحيض وَالطُّهْر على الْبَدَل وَأَيْضًا فَإِن الْمُوَاضَعَة تَابِعَة للأغراض وَقد يكون للانسان غَرَض فِي تَعْرِيف غَيره شَيْئا مفصلا وَقد يكون غَرَضه بِأَنَّهُ يعرفهُ مُجملا مِثَال الاول أَن يُشَاهد زيدا سوادا وَيُرِيد أَن يعرف عمرا أَنه شَاهد
1 / 17