قال أبو سعيد: معي أن هذا احتياط، وأما إذا جنها الليل وفيها دم سائل، وتركت ذلك انتظارا منها، فحكمها عندي أحكام الحائض، وليس عليها أن تنكس نفسها في الليل، وهي بها الدم حتى تعلم أنها طهرت أو استيقن على ذلك، وإن لم تر الطهر حتى تصبح، فلا يلزمها في الحكم بدل صلاة الليل، وتغتسل وتصلي الفجر، وإن كان الدم ليس مما لا انتظار فيه، وكان ممكنا في الرحم أو صفرة أو كدرة أو أشباه هذا، فجهلت وتركت الصلاة فأحب أن يكون عليها بدل لما تركت من الصلاة على هذا الحال.
وعن امرأة ظنت أنها حبلى وترى أن النساء قلن لها أنها حبلى، فمكثت لذلك ستة أشهر أو أكثر، وكانت رأت في بعض تلك الأيام دما فظنت أنه من غيض الأرحام،وكان يجامعها زوجها عند انقطاع الدم في تلك الأيام، فعلمت بعد ذلك أنها ليست بحبلى، وأن ذلك من الدم الذي رأته في بعض أيامها حيضا كيف تصنع؟
قال: لا تحرم عليه امرأته، ولا يعود بعد ذلك لمثل هذا.
وأما ما ذكرت من المرأة التي أيست من المحيض، ورأت دفعة من دم، ولم تر بعد ذلك دما؟
قال: فإنا نرى عليها الغسل من هذا الدم.
وأما التي صلت خمسة أيام بعد طهرها ثم رأت الدم فاغتسلت بين كل الصلاتين إلى عشرة أيام، منذ يوم طهرت ثم قعدت، فرأت الدم يومين ثم طهرت، هل عليها أن تعيد الصلاة اليومين؟ قال: فإنا نرى عليها أن تعيد.
قال أبو سعيد: قد قيل تتوضأ لكل صلاة ما لم يأتها الدم، وانقضاء أيام الطهر، وليس لذلك غاية حتى يأتيها دم سائل أو قاطر، فتترك الصلاة أيام حيضها.
ومنه وأما التي حاضت في شهر رمضان فرأت الدم يوما ثم رأت الطهر فصامت يومين، ثم عاودها الدم، فإن كان جاء وهي في أيام حيضها، فإنها تعتد اليومين، ولو تم طهرها لم يكن عليها الإعادة.
وأما التي عدتها ثمانية أيام، فانقطع عنها الدم يوم الثاني ورأت صفرة أو حمرة؟
قال: فإنها لا تغتسل حتى تتم اليوم الثاني ثم ليس في الصفرة زيادة.
Page 33