قال غيره: إن كان القول الأول فيما ضربت الإبل باذنابها من الهرم، فمس من سلحها من أذنابها، أكثر قول أصحابنا، فإن الحكم يقضي للاخر منهما بموافقته معاني الأصول، لأن كل شيء أصله طاهر،فهو على معنى طهارته في كل شيء منه، بموافقته معاني الأصول، لأن كل شيء أصله طاهر فهو على معنى طهارته في كل شيء منه بعينه،حتى تصح نجاسته، وأصل سلح البعيرطاهر في معاني الاتفاق حتى تصح نجاسته بمعاني الاتفاق، ولن يصح ذلك على سبيل الاسترابة، إلا في كل شيء بعينه.
ومعي أنه في معنى قول من قال في عرق الابل إنه مفسد حيث بلغ خطره بذنبه وضربه، فإنما يخرج معنى ذلك أنه يفسده، وأن ذلك فاسد منه من حيث ما بلغ ومس، وذلك على قول من يقول بنجاسته على الاسترابة.
وأما على معنى الحكم فحتى تصح نجاسته من حيث ما وجد، أعني سلح البعير على معنى ما قيل بذلك، وعلى قول من يقول إنه نجس فما دام قائم العين في موضع من حيث يبلغ خطره وضربه بذنبه، فإنما يخرج بمعنى الاسترابة، لأنه قد يمكن أن يكون مسه ذلك من غير الذنب، وإنما هو لما قرب من الاسترابة، لحقه حكم الاسترابة في هذا وخصه صاحب هذا القول بفساد عرقه من ذلك الموضع دون سائر ظهره وبدنه، والاسترابة قد تلحقه في بدنه كله، والحكم قد يقضي له بطهارة بدنه كله، ما لم يعاين في حين ذلك فيه نجاسة لا مخرج لها من لزوم النجاسة لها، فإذا ثبت ذلك فسد عرقه الماس لتلك النجاسة، لا لمعنى عرق البعير.
Page 114