Muctabar Fi Sharh Mukhtasar
المعتبر
Chercheur
تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي
Année de publication
1364/3/14 ش
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muctabar Fi Sharh Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر
Chercheur
تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي
Année de publication
1364/3/14 ش
Genres
وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة.
الفرع الثامن: سؤر (الحشار) طاهر، وهو قول الجماعة والمستند الأحاديث السابقة، والتمسك بمقتضى الأصل.
الفرع التاسع: لا بأس بسؤر (الفأرة) و (الحية) وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا، وقال في النهاية: الأفضل ترك استعماله. لنا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت في الإناء، أن يشرب منه ويتوضأ) (1).
الفرع العاشر : قال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا، وكذا قال ابن بابويه في كتابه: والوجه الكراهية تمسكا بالأصل. ولأنه ليس بنجس العين، ولما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن العظاة، والحية، والوزغ، يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به) (2) الفرع الحادي عشر: لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية، وكذا الرجل، لما بيناه من بقائه على التطهر، ولما روته ميمونة قالت: (اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة) (3) وقال ابن حنبل: يكره إذا حلت به المرأة، لما روى الحكم بن عمرو (أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة) (4)
Page 100
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 254