Muctabar Fi Sharh Mukhtasar
المعتبر
Chercheur
تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي
Année de publication
1364/3/14 ش
Genres
الله صلى الله عليه وآله (رأى رجلا غطى لحيته، فقال: اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه) (1) وجوابه إن اللحية اسم لجملة العذارين وما على اللحيين والذقن، فلعل الإشارة إلى الجملة لما كان بعضها من الوجه وهو الأكثر.
الرابع: الأذنان لا يغسل ما أقبل منهما، ولا يمسح ما أدبر. وقال الجمهور:
يمسح الأذنان، لقول النبي صلى الله عليه وآله (الأذنان من الرأس) (2) وقال الزهري يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر. لنا ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قلت (أن أناسا يقولون: الأذنين من الوجه وظهرها من الرأس، قال: ليس عليها مسح ولا غسل) (3) والخبر الذي أورده لا حجة فيه، لأنه لا يلزم من كونهما من الرأس وجوب مسحهما، ولا استحبابه لأنا سنبين أن مسح الرأس يختص المقدم.
الخامس: لا يلزم تخليل شعر (اللحية) ولا (الشارب) ولا (العنفقة) ولا (الأهداب) كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب، وأطلق الجمهور على الاستحباب، وقال ابن عقيل: ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لأنه لم تستر مواضعها. لنا ما رووه عن أبي المقدم ابن معدي كرب (أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه) ولم يذكر التخليل فيكون التكليف به منفيا بالأصل، ولأن الوجه اسم لما ظهر فلا تتبع المغاير، وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء) (4) وكذا لو نبت للمرأة لحية لم يجب إيصال الماء إلى ما تحتها كثيفة كانت أو خفيفة
Page 142