كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة. فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان متعددا من ذكر واحد قسم الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسم الباقي بين من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحاد الأولاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للأب أو الأم سدسها 100 والباقي وهو 500 للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، ومع تعددهم وكونهم من ذكر واحد فبالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 100، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 500 على 5 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 ولكل أنثى 100، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر 200 وللأنثى 100.
وأما مع تعدد الأحفاد، وكونهم من أكثر من ذكر، كما لو فرض ان الأحفاد 43 حفيدا من خمسة ذكور، كما لو ترك الأول ذكرين و 4 إناث، والثاني ذكرا و 3 إناث، والثالث 5 ذكور، والرابع 8 إناث، والخامس 5 ذكور و 15 أنثى، قسمت الباقي وهو 500 م 5 عدد من يتقرب به الأحفاد = 100، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.
فتقسم حصة الأول وهي 100 م 8 عدد حصص أولاده = 500 / 12 فلكل ذكر 25، ولكل أنثى 500 / 12.
وقسمت حصة الثاني وهي 100 م 5 عدد حصص أولاده = 20، فللذكر
Page 72