والسبط فصاعدا الباقي 30.
أ - فلو كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي م 3 = 10، فللحفيد 20 ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ حصة أبيه، وللسبط 10 ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ حصة أمه.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط متعددين، ولكن الأحفاد من ذكر واحد، والأسباط من أنثى واحدة، قسمت الباقي وهو 30 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 10، فللأحفاد 20 حصة أبيهم، وللأسباط 10 حصة أمهم ثم تقسم حصة الأحفاد والأسباط بينهم مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث والأسباط 4 ذكور أو 4 إناث، قسمت حصة الأحفاد وهي 20 م 5 عدد حصص الأحفاد = 4 فللذكر 8 ولكل أنثى 4. وقسمت حصة الأسباط وهي 10 م 4 عدد الأسباط فلكل سبط 500 / 2، ذكرا كان أو أنثى.
ج - ولو كان الأسباط والأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت كأن كان الأحفاد من ذكرين، والأسباط من أنثيين للميت، قسمت الباقي وهو 30 م 6 عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 5، فلكل أحفاد 10، ولكل أسباط 5 " حصة من يتقربون به " ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحاد كل أحفاد أو أسباط في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
فلو ترك الذكر الأول ذكرين، والثاني 3 ذكور و 4 إناث، والأنثى الأولى ذكرا أو أنثى، والثانية 4 ذكور وأنثيين، قسمت حصة الأول وهي 10 على ذكريه، فلكل منهم 5. وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 10 م 10 عدد حصص أولاده = 1، فلكل ذكر 2 ولكل أنثى 1. وأعطيت حصة الأنثى الأولى وهي 5 لذكرها أو
Page 68