Mucjam Tabaat Irth
معجم طبقات الإرث
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mucjam Tabaat Irth
Mohammad Jawahiriمعجم طبقات الإرث
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة لأم، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور إرث العمومة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي.
وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " منفرد أو متعدد، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال:
أ - التفاضل مطلقا (2).
ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (3).
ج - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4).
د - التساوي مطلقا (5).
ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (6).
مثال ذلك: لو ترك 5400 دينار، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم،
Page 382
Entrez un numéro de page entre 1 - 424