Mucjam Tabaat Irth
معجم طبقات الإرث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mucjam Tabaat Irth
Mohammad Jawahiri d. 1450 AHمعجم طبقات الإرث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Genres
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك.
والمشهور (1) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما " ثلاثة للبنت وواحد للأب، واما الأم فلا يرد عليها، لان الإخوة في المقام يحجبونها عن الرد.
القول الثاني (2): ان الباقي يرد أخماسا، اثنان منها للأبوين، وثلاثة للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام.
القول الثالث (3): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600، وللأم سدسها 200، وللأب كذلك 200، والباقي وهو 200.
1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50، ثلاثة منه للبنت فيكون مجموع حصتها 600 + 150 = 750، وواحد للأب فتكون صحته 200 + 50 = 250، وتبقى حصة الأم كما هي 200.
2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40، للبنت ثلاثة منها فيكون مجموع حصتها 600 + 120 = 720، وللأب أحدها وللأم كذلك، فتكون حصة الأب 200 + 40 = 240، وحصة الأم 200 + 40 = 240، ولا اثر لوجود الإخوة من الأم في ذلك.
Page 36
Entrez un numéro de page entre 1 - 424