Dictionnaire des règles juridiques ibadites

Mahmoud Mustafa Aboud Al-Hermoush d. 1450 AH
62

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Chercheur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

وكذلك إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن مدة الإجارة فما انفي كون حينئذ حكمه حكم الغاصب ويكون ذلك الحيوان في ضمانه فلا تلزمه أجرة على المدة الزائدة.

ويشترط في عدم اجتماع الأجر والضمان اتحاد السبب والمحل فيهما وإلا فالاثنان قد يلزمان في وقت معا مثال ذلك: الو أجر شخص حيوانا من آخر ليركبه وحده إلى محل معين فركب الرجل وأردف خلفه شخصا آخر، ولو صغيرا ابحيث يستطيع الوقوف بنفسه1 فتلف الحيوان بعد الوصول إلى المحل المقصود ينظر فإذا كان الحيوان قادرا على حمل الاتنين معا يلزم الأجر المسمى مع ضمان نصف قيمة ذلك الحيوان. فيلزم الأجر على المستأجر لأنه قد استوفى المنفعة المرادة من استئجار ذلك الحيوان بوصوله لمكان المقصود، ويلزم ضمان نصف قيمة ذلك الحيوان لأنه يكون قد تعدى باردافه شخصا خلفه والحاصل أنه لما كان سبب لزوم الأجر وسبب الضمان مختلفين يلزمان في وقت معا ولا يقال بأن الضمان قد اجتمع والأجر فلكل سبب

غير سبب الآخر. والله أعلم.

(الأجر على قدر المشقة)

وأصل هذه القاعدة قول الرسول الكريم للسيدة عائشة (رضي الله عنها) أجرك على قدر مشقتك أو نصبك(41.

. ومن القواعد الفقهية التي تحمل نفس المعنى: اما كان أكثر فعلا كان أكثر شرح الجلة لعلي حيدر 79/1.

ن المرجع نفسه.

2 كتاب الجامع 66/2.

ن الحديث متفق عليه واللفظ المسلم.

Page inconnue