الأشباه والنظائر17. و السبب الذي دعا العلماء إلى اعتبار القواعد الفقهية أغلبية أو أكثرية هو أن كثيرا من هذه القواعد يخرج عنها صور مستثناة فلا ينطبق عليها حكمها اوأما من يعتبرها (كلية) فإنه يرى أن هذه المستثنيات لا تخل بكلياقها فلا نخرم بها الكليات ولكوفها تندرج تحت قواعد أخرى بحيث تكون لغير القاعدة المستثناة منها، وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطي - رحمه الله -: "وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا21.
اويقول صاحب التحقيق الباهر: "إن الفرع المخرج منها عند الفقهاء إما أن اليدخل تحت قاعدة أخرى أو لا، وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج. فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها كذلك خصصها بما وراءه.
ووهذا ما يجعلنا نميل نحو الاتجاه الأول الذي يعتبر القواعد الفقهية قضايا، أو أحكاما كلية. والمقصود بالكلية النسبية لا المطلقة فهي كلية بالنسبة لما بقي تحتها من فروع، لا لما خرج عنها.
وبناء على ذلك نختار تعريف العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا - رحمه الله حيث قال في تعريف القواعد الفقهية بأها: "اأصول فقهية كلية في نصوص موجز دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها41.
ويقصد بقوله "دستورية1 آن العلماء تصرفوا في عباراقها وصقلوها مرات عدق ت جاءت بصياغة فنية تشبه النصوص الدستورية من حيث متانتها واشتمالها على القيود المعتبرة بعبارة موجزة.
1 - 22/1، دار الطباعة العامرة 2 - الموافقات 53/2.
3 - التحقيق الباهر، ورقة 28/أ، نقلا عن تحقيق الزميل عبد الرحمن الشعلان لكتاب القواعد للحصي 4 - المدخل الفقهي العام، فقرة (556).
Page inconnue