Dictionnaire des règles juridiques ibadites

Mahmoud Mustafa Aboud Al-Hermoush d. 1450 AH
29

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Chercheur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

1 - إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب.

2 - ابتداء السلام فإنه سنة ورده واجب، والابتداء أفضل، أوردهما تقي الدين السبكي.

3 - وزاد العز بن عبد السلام فرعا ثالثا: وهو صلاة نافلة واحدة أفضل من احدى الخمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها ونسي عينها، وتعقبه السيوطي - واستثنى النووي فرعا رابعا: وهو الأذان فإنه سنة والإمامة فرض كفاية، أو عين، والأذان أفضل، ورده السبكي.

5 - وزاد القمولي فرعا خامسا استتناه من القاعدة: وهو أن الوضوء قبل القت سنة، وفي الوقت فرض، وهو قبل الوقت أفضل ، قال السيوطي: وقلت قديما: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا * للسلام كذاك إبرا معس وهكذا تزداد المستثنيات من عالم لآخر.

ز زيادة بعد القيود المعتبرة في القاعدة لتكون أكثر شمولا، مثال ذلك القاعدة: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وقد أورد السيوطي عليها كثيرا من الصور الخارجة عنها ثم قال: "إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجية عن القاعدة أكثر من الداخلة1.

اقال: وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والدا انه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء فقال: (من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه)

1 - انظر أشباه السيوطي، ص 145 و147.

4 23 - أشباه السيوطي، ص 153.

Page inconnue