753

Le Mucjam Awsat

المعجم الأوسط

Enquêteur

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Maison d'édition

دار الحرمين

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

القاهرة

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اشْتَرَيْتُ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ، أَحَدَهُمَا وَأُمْسِكَ الْآخَرَ، فَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «بِعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَمْسِكْهُمَا جَمِيعًا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُرَجًّى إِلَّا الْحَوْضِيُّ
٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ عَلَى تِسْعِينَ
٢٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ عَوْذِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا قُرَشِيٌّ؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا، فَقَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِي قُرَيْشٍ، مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا مُعَاذُ بْنُ عَوْذِ اللَّهِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ ⦗٨٤⦘ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا حَمَّادٌ

3 / 83