450

Le Mucjam Awsat

المعجم الأوسط

Enquêteur

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Maison d'édition

دار الحرمين

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

القاهرة

١٥٦١ - وَبِهِ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَمَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِحَلُوبَةٍ لَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَفْهَمْ. فَنَادَاهُ عُمَرُ: يَا أَعْرَابِيُّ، وَرَاءَكَ. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟» قَالُوا: عُمَرُ، فَقَالَ: «مَا لِهَذَا فِقْهٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عِيسَى إِلَّا صَفْوَانُ "
١٥٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: نا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»
«وَلَا تَصِفُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا، حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»
«وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَرْعَرَةَ إِلَّا رَيْحَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ "
١٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمُقْرِئُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، حَتَّى يَنْسَلِخَ الشَّهْرُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بِلَالٍ "

2 / 156