Le Mucjam Awsat

Al-Tabarani d. 360 AH
116

Le Mucjam Awsat

المعجم الأوسط

Chercheur

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Maison d'édition

دار الحرمين

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

Hadith
٣٨٣ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أُرِيَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْمَعُ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ»
٣٨٤ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ»
٣٨٥ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»
٣٨٦ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»
٣٨٧ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»
٣٨٨ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِيهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ عَدْلٌ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ مَالُهُ»
٣٨٩ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَقْتَنِي كَلْبًا، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَيْنِ، وَكَانَ ⦗١٢٣⦘ يَأْمُرُنَا أَنْ نَتَّبِعَ الْكِلَابَ، فَنَقْتُلُهَا حَيْثُ وَجَدْنَاهَا مِنَ الْمَدِينَةِ»

1 / 122