Le soutien à la compréhension des quarante
المعين على تفهم الأربعين ت دغش
Chercheur
الدكتور دغش بن شبيب العجمي
Maison d'édition
مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Lieu d'édition
حولي - الكويت
Genres
ويحتمل على هذا القول ألا يختص هذا بأُمَّهات الأولاد، فإنه يُتَصَوَّرُ في غيرهِنَّ، فإنَّ الأَمَةَ تَلِدُ ولدًا آخر مِن غير سيدها بشُبْهَةٍ، أو رقيقًا بنكاح، أو زنًا ثم تُبَاعُ الأَمَةُ في الصورتين بيعًا صحيحًا، وتَدُور في الأيدي حين يشتريها ولدها، وهذا أكثر وأعَمّ من تقديره في أمهات الأولاد، وقيل فيه غير ذلك.
ومنهُ: أنْ يَكثُرَ العقُوقُ في الأولاد، فيُعَامِلُ الولدُ أُمه معامَلَةَ السَّيد أَمَتَهُ مِنَ الإهانةِ والسبِّ. ويَشْهَدُ لذلك حديث أبي هريرة "المرأة" مكان "الأَمَة" (١)، وحديث: "لا تَقُومُ الساعةُ حتى يَكُون الوَلَدُ غيْظًا" (٢).
الخامس بعد العشرين: استَدَلَّ بهذا الحديث إمامان على بيع أُمَّهَات الأولاد ومنْعِهِ، وليسَ فيه دِلالةٌ لِواحِدٍ منهما، فإنَّهُ ليسَ كلُّ ما يخبِرُ به الشَّارع بكونه مِن علامات الساعة يكون مُحَرَّمًا أو مذمومًا: فإنَّ تطاول الرعاء في البنيان، وتيسير المال (٣)، وكون خمسين امرأة لهن قيِّم واحِدٌ (٤) ليسَ بحرام، وإنما هذه علاماتٌ، والعلامة تكون بالخَير وغيره (٥).
_________
(١) تقدَّمَ تخريجه، وهذه اللفظة في البخاري (٦/ ١١٥ رقم ٤٧٧٧).
(٢) رواه الطبراني في "الأوسط" (٦/ ٢٨٤ رقم ٦٤٢٧)، والقضاعي في "الشهاب" (٢/ ٩٢ رقم ٩٤٩) بإسناد ضعيف. قال الهيثمي فيه في "المجمع" (٧/ ٣٢٥): "فيه جَمَاعة لم أعرفهم".
قلتُ: في إسناده المؤمل بن عبد الرحمن بن العباس، ضعفه أبو حاتم الرازي؛ وقال الدارقطني: "وقد تفرد به". قال ابن عدي: "عامة حديثه غير محفوظ". انظر: "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٧٤)، و"الكامل" (٦/ ٤٤١)، و"الميزان" (٤/ ٢٢٩).
وإسماعيل بن يعلى أبو أميَّة الثقفي: "متروك". انظر: "المجروحين" (١/ ١٣٣)، و"الميزان" (١/ ٢٥٤).
(٣) فيه عِدَّةُ أحاديث منها: ما رواه البخاري (٢/ ١٠٨ رقم ١٤١٢)، ومسلم (٢/ ٧٠١ رقم ٦٠/ ١٥٧) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقومُ الساعةُ حتى يَكْثُرَ فيكم المال" الحديث.
(٤) روى البخاري (١/ ٢٧ رقم ٨١)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٦ رقم ٢٦٧١) عن أنس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "مِن أشراطِ السَّاعة: أنْ تكْثُر النساءُ، وَيَقِلَّ الرجال، حتى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيمُ الوَاحِدُ".
(٥) "شرح النووي لمسلم" (١/ ٢٧٤).
1 / 116