وقيل: ما [يحث] (١) المكلف على تحصيله من غير إيجاب. وهذا لا يصح: فإن فعل الصبي العاقل (٢) في الصوم والصلاة والحج مندوب إليه، وهو ليس بمكلف. وكذا إسلام الصبي العاقل صحيح من غير تكليف، ولا شك أن الإسلام لا يوصف بالإباحة - كيف وقد ورد الحديث عن النبي ﷺ: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا" (٣).
وأما حد السنة: [فـ] قيل (٤): ما واظب عليها (٥) رسول الله ﷺ ولم يتركه إلا لعذر (٦).
وهذا الحد موافق للغة - يقال: سننت الماء، إذا والى في الصب.
وأما حد التطوع: [فـ] قيل: هو (٧) اكتساب الخير طوعًا.
وأما حد (٨) النفل: [فـ] قيل (٩) هو قربة زائدة على القرب الواجبة (١٠).
_________
(١) في الأصل وغيره وكذا: "ما بعث". وحثه على الشيء حضه عليه (المعجم الوسيط).
(٢) "العاقل" ليست في ب.
(٣) سيأتي في ص ٤٤ قوله: "أفعال الصبي العاقل هل يوصف بالحل والحرمة والإباحة والندب؟ فأصحاب الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول: يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب لوجود الإذن من الله تعالى في حقه- قال النبي ﵇: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا ... " لكن لا يوصف فعله بالحرمة لانعدام خطاب النهي في حقه".
(٤) "قيل" ليست في ب.
(٥) "عليها" ليست في ب. ففيها: "ما واظب النبي".
(٦) قال المؤلف في كتابه تحفه الفقهاء (١: ٢٠): "والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله ﷺ ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، لمعنى من المعاني. والأدب ما فعله رسول الله ﷺ، مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه. وذلك نحو إدخال الإصبع المبلولة في صماخ الأذنين، وكيفية مسح الرأس، وكيفية إدخال اليد في الماء والإناء، والدلك في غسل أعضاء الوضوء والغسل .. الخ".
(٧) في ب: "ما هو".
(٨) "حد" من ب.
(٩) "قيل" من ب.
(١٠) سيأتي الكلام على القربة بعد قليل ص ٣٦.
1 / 34