- في الساقط (١)، يقال: وجب الميت أي سقط. ومنه سمي القتيل واجبًا - قال الله تعالى: "فإذا وجبت جنوبها" (٢) أي سقطت.
- ويستعمل في اللازم، يقال: وجب عليه الدين ووجب عليه الصوم والصلاة أي لزم المكلف أداؤه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بأدائه (٣)، كأنه لازمه وجاوره.
وقيل: مأخوذ من الوجبة، وهي (٤) الاضطراب، سمي به لاضطراب في (٥) دليل ثبوته (٦).
وأما في عرف الشرع - فمقرر على وضع اللغة، فإن الواجب يلازم الذي عليه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه، ويكون كالساقط عليه، فيحتاج إلى تفريغ (٧) نفسه عنه.
وأما المندوب إليه:
في اللغة-[فـ] هو المدعو إليه. فإن الندب فب اللغة (٨) هو الدعاء- يقال: ندبته إلى كذا فانتدب؛ أي دعوته فأجاب. ولهذا يسمى هذا النوع من الأمر أمرًا طريق الأدب، لأن (٩) الأدب في اللغة هو الدعاء أيضًا، ومنه سميت المائدة الموضوعة للدعوة مأدبة.
_________
(١) في ب: "أحدهما: الساقط".
(٢) الحج: ٣٦.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "أداؤه، لا يخرج عن عهدته دونه".
(٤) في ب: "وهو".
(٥) في ب: "يسمى بذلك لاضطراب دليل".
(٦) قال الجرجاني في تعريفاته: " وهو (الواجب) في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد". وسيأتي تعريف الواجب فيما بعد (ص ٢٨ وما بعدها).
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "تفريغه".
(٨) "في اللغة" من ب.
(٩) في ب: "إذ".
1 / 26