على سبيل الدوام والتكرار (١) لغة، بل موجبه الانتهاء (٢) مرة، كالأمر (٣) سواء، لكن صيغة النهي تقتضي مصدرًا محذوفًا منكرًا، كالأمر سواء، كأنه قال: "صم صومًا ولا تصم صومًا"، والنكرة في موضع الإثبات تخص، وفي موضح النفي تعم، كقولك: "رأيت رجلا" و"ما رأيت رجلا"، بطريق الضرورة، على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى.
-[أما] قولهم إنه (٤) وصح الاتفسار: أنك أردت به الفعل مرة أو مرارًا (٥) - فنقول: هذا الكلام مشترك الدلالة، فإن عندكم يحسن أن يقول أردت به التكرار. ولو كان كل قتضاه التكرار يجب أن لا يحسن. وكل عذر هو لكم فهو عذر لنا (٦)، وكل دليل هو في حد التعارض لا (٧) يكون حجة. ثم العذر للفريقين أنه إنما يحسن ذلك طلبًا لتأكيد العام أو الظن.
-[و] قولهم (٨) إنه يصح الاستثناء (٩) والنسخ، وذلك لا يتحقق إلا فيما له دوام وعموم (١٠) - فنقول:
• إنما يجوز النسخ والاستثناء فيما قام الدليل على أنه أريد (١١) به الدوام