- أما الأول، وهو أن الأمر طلب الفعل لغة، وحكمه شرعًا وجوب الفعل (١). وفائدته هو (٢) الأداء في حق كل من أراد الله تعالى منه الفعل، والامتناع في حق من أراد منه الترك - وهذا كله يحصل بفعل واحد، فإن اللفظ دال على الفعل، فأما تكرار الفعل (٣) [فـ] عبارة عن إعداد (٤) الفعل، واسم الفعل لا يتناول العدد، فإن العدد إنما يعرف باسم موضوع للعدد أو (٥) للعموم، ولم يوجد صيغة اسم العدد ولا صيغة العموم، وعند تكرار الفعل وتعدده يحصل تكرار الفائدة، واللفظ موضوع لأصل (٦) الفائدة لا لتكرار الفائدة. وبيان ذلك أن قوله (٧): "ادخل الدار" يدل على حركات تسمى بجملتها دخولا، فمتى وجدت تكون دخولا تامًا، فأما الدخول ثانيًا وثالثًا كل من باب عدد الدخلات، فلا يثبت إلا باللفظ الموضوع للعدد. وكذا قوله "صم" أو "صل": فالصوم شرعًا (٨) عبارة عن إمساك مقدر من أول النهار إلى آخره، والصلاة عبارة عن أفعال معلومة (٩) معهودة (١٠). فمتى وجد (١١) بحده يكون فعلا تامًا، وما بعد التمام إلا العدد - ولهذا إذا وجد منه الفعل مرة سمى (١٢) الذات الذي وجد منه الفعل: داخلا، وصائمًا، ومصليًا، فيكون عدد الفعل فضلا (١٣) في حق صحة الاسم بكونه فاعلا، والفاعل لا يكون بدون الفعل.