الاختلاط بين الرجال والنساء ١

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
37

الاختلاط بين الرجال والنساء ١

الاختلاط بين الرجال والنساء ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

Genres

عَلَى حِدَةٍ مِنَ الرِّجالِ غَيرَ مُختَلِطاتٍ بِهِم» (١). فإذا كانت الشريعة قد شرعت فصل الرجال عن النساء في أفضل الأماكن وأطهر البقاع، وهي المساجد، فالفصل في أماكن العمل والتعليم من باب أولى وأحرى. الدليل الخامس: حديث أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ -، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ» (٢). وإذا مُنِعَ الاختلاط في الطريق مع كونه عابرًا عارضًا فمنعه في المجالس، وأماكن العمل والتعليم أولى، وهذا قياسٌ أولويٌ، وقال ابن حجر معلّقًا على حديث أم سلمة في انصراف النساء قبل الرجال: «وَفِيهِ اِجْتِنَاب مَوَاضِع التُّهَم، وَكَرَاهَة مُخَالَطَة الرِّجَال لِلنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَات فَضْلًا عَنْ الْبُيُوت» (٣). وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀: «وجه الدلالة: أن رسول اللَّه ﷺ إذا منعهنّ من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى

(١) فتح الباري، ٢/ ٤٦٦. (٢) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، برقم ٥٢٧٢، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٨٥٦. (٣) فتح الباري، ٢/ ٣٣٦.

1 / 38