599

La Lampe éclairante sur l'étrange du grand commentaire de Rafi'i

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‌

Maison d'édition

المكتبة العلمية

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
[النُّونُ مَعَ الْكَافِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
(ن ك ب): نَكَبَ عَنْ الطَّرِيقِ نُكُوبًا مِنْ بَابِ قَعَدَ وَنَكْبًا عَدَلَ وَمَالَ وَنَكَبَ عَلَى الْقَوْمِ نِكَابَةً بِالْكَسْرِ فَهُوَ مَنْكِبٌ مِثْلُ مَجْلِسٍ وَهُوَ عَوْنُ الْعَرِيفِ مَأْخُوذٌ مِنْ.
مَنْكِبِ الشَّخْصِ وَهُوَ مُجْتَمَعُ رَأْسِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَتَنَكَّبْتُ الْقَوْسَ أَلْقَيْتُهَا عَلَى الْمَنْكِبِ.
وَالنَّكْبَةُ الْمُصِيبَةُ وَالْجَمْعُ نَكَبَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ.
(ن ك ت): النُّكْتَةُ فِي الشَّيْءِ كَالنُّقْطَةِ وَالْجَمْعُ نُكَتٌ وَنِكَاتٌ مِثْلُ بُرْمَةٍ وَبُرَمٍ وَبِرَامٍ وَنُكَاتٌ بِالضَّمِّ عَامِّيٌّ وَنَكَّتَ الرُّطَبُ تَنْكِيتًا بَدَا فِيهِ الْإِرْطَابُ.
(ن ك ث): نَكَثَ الرَّجُلُ الْعَهْدَ نَكْثًا مِنْ بَابِ قَتَلَ نَقَضَهُ وَنَبَذَهُ فَانْتَكَثَ مِثْلُ نَقَضَهُ فَانْتَقَضَ وَنَكَثَ الْكِسَاءَ وَغَيْرَهُ نَقَضَهُ أَيْضًا.
وَالنِّكْثُ بِالْكَسْرِ مَا نُقِضَ لِيُغْزَلَ ثَانِيَةً وَالْجَمْعُ أَنْكَاثٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ نَكَحَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أَيْضًا يَنْكِحُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ نِكَاحًا.
وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَطْءِ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ أَيْضًا نَكَحْتُهَا إذَا وَطِئْتَهَا أَوْ تَزَوَّجْتَهَا وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ حَلَلْتِ فَانْكِحِي بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ فَتَزَوَّجِي وَامْرَأَةٌ نَاكِحٌ ذَاتُ زَوْجٍ وَاسْتَنْكَحَ بِمَعْنَى نَكَحَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ إلَى آخَرَ فَيُقَالُ أَنْكَحْتُ الرَّجُلَ الْمَرْأَةَ يُقَالُ مَأْخُوذٌ مِنْ نَكَحَهُ الدَّوَاءُ إذَا خَامَرَهُ وَغَلَبَهُ أَوْ مِنْ تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ أَوْ مِنْ نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ إذَا اخْتَلَطَ بِثَرَاهَا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ النِّكَاحُ مَجَازًا فِي الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ لَا فِيهِمَا وَلَا فِي أَحَدِهِمَا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ الْعَقْدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ نَحْوُ نَكَحَ فِي بَنِي فُلَانٍ وَلَا يُفْهَمُ الْوَطْءُ إلَّا بِقَرِينَةٍ نَحْوُ نَكَحَ زَوْجَتَهُ وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ وَإِنْ قِيلَ غَيْرُ مَأْخُوذٍ مِنْ شَيْءٍ فَيَتَرَجَّحُ الِاشْتِرَاكُ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ وَاحِدٌ مِنْ قِسْمَيْهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ.

2 / 624