(ب ش ق): بَشِقَ بَشَقًا إذَا أَحَدَّ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الْبَاشَقِ بِفَتْحِ الشِّينِ وَيُقَالُ مُعَرَّبٌ وَالْجَمْعُ الْبَوَاشِقُ وَقِيَاسُ مَنْ قَالَ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ الْمُعَرَّبَاتِ عَنْ الْأَوْزَانِ الْعَرَبِيَّةِ جَوَازُ الْكَسْرِ كَمَا فِي الْخَاتِمَ وَالدَّانِقِ وَالطَّابِعَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إذْ يَجْرِي فِيهَا الْوَجْهَانِ.
(ب ش م): بَشِمَ الْحَيَوَانُ بَشَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ أُتْخِمَ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ فَهُوَ بَشِمٌ.
[الْبَاءُ مَعَ الصَّادِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
(ب ص ر): الْبَصْرَةُ وِزَانُ تَمْرَةٍ الْحِجَارَةُ الرِّخْوَةُ وَقَدْ تُحْذَفُ الْهَاءُ مَعَ فَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا وَبِهَا سُمِّيَتْ الْبَلْدَةُ الْمَعْرُوفَةُ وَأَنْكَرَ الزَّجَّاجُ فَتْحَ الْبَاءِ مَعَ الْحَذْفِ وَيُقَالُ فِي النِّسْبَةِ بَصْرِيٌ بِالْوَجْهَيْنِ وَهِيَ مُحْدَثَةٌ إسْلَامِيَّةٌ بُنِيَتْ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ﵁ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ بَعْدَ وَقْفِ السَّوَادِ وَلِهَذَا دَخَلَتْ فِي حَدِّهِ دُونَ حُكْمِهِ وَالْبَصَرُ النُّورُ الَّذِي تُدْرِكُ بِهِ الْجَارِحَةُ الْمُبْصَرَاتِ وَالْجَمْعُ أَبْصَارٌ مِثْلُ: سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ يُقَالُ أَبْصَرْتُهُ بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ إبْصَارًا. وَبَصُرْتُ بِالشَّيْءِ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ بَصَرًا بِفَتْحَتَيْنِ عَلِمْتُ فَأَنَا بَصِيرٌ بِهِ يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ فِي اللُّغَةِ الْفُصْحَى وَقَدْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَهُوَ ذُو بَصَرٍ. وَبَصِيرَةٍ أَيْ عِلْمٍ وَخِبْرَةٍ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ إلَى ثَانٍ فَيُقَالُ بَصَّرْته بِهِ تَبْصِيرًا وَالِاسْتِبْصَارُ بِمَعْنَى الْبَصِيرَةِ وَأَبُو بَصِيرٍ مِثَالُ كَرِيمٍ مِنْ أَسْمَاءِ الْكَلْبِ وَبِهِ كُنِيَ الرَّجُلُ وَمِنْهُ أَبُو بَصِيرٍ الَّذِي سَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِطَالِبِيهِ عَلَى شَرْطِ الْهُدْنَةِ وَاسْمُهُ عُتْبَةُ بْنُ أَسِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَأَسِيدٌ مِثْلُ: كَرِيمٍ. وَالْبِنْصِرُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَالصَّادِ الْإِصْبَعُ الَّتِي بَيْنَ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ وَالْجَمْعُ الْبَنَاصِرُ.
(ب ص ل): الْبَصَلُ مَعْرُوفٌ الْوَاحِدَةُ بَصَلَةٌ مِثْلُ: قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ.
[الْبَاءُ مَعَ الضَّادِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
(ب ض ع): الْبَضْعَةُ الْقِطْعَةُ مِنْ اللَّحْمِ وَالْجَمْعُ بَضْعٌ وَبَضَعَاتٌ وَبِضَعٌ وَبِضَاعٌ مِثْلُ: تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ وَسَجَدَاتٍ وَبِدَرٌ وَصِحَافٍ وَبِضْعٌ فِي الْعَدَدِ بِالْكَسْرِ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَفْتَحُ وَاسْتِعْمَالُهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى التِّسْعَةِ وَعَنْ ثَعْلَبٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إلَى التِّسْعَةِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ (١) فَيُقَالُ بِضْعُ رِجَالٍ وَبِضْعُ نِسْوَةٍ وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ لَكِنْ تَثْبُتُ الْهَاءُ فِي بِضْعٍ مَعَ الْمُذَكَّرِ ⦗٥١⦘ وَتُحْذَفُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ كَالنَّيِّفِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ فَيَقُولُ بِضْعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا وَبِضْعٌ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً وَهَكَذَا قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ وَقَالُوا عَلَى هَذَا مَعْنَى الْبِضْعِ وَالْبِضْعَةُ فِي الْعَدَدِ قِطْعَةٌ مُبْهَمَةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ. وَالْبُضْعُ بِالضَّمِّ جَمْعُهُ أَبْضَاعٌ مِثْلُ: قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ يُطْلَقُ عَلَى الْفَرْجِ وَالْجِمَاعِ وَيُطْلَقُ عَلَى التَّزْوِيجِ أَيْضًا كَالنِّكَاحِ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَالْجِمَاعِ وَقِيلِ الْبُضْعُ مَصْدَرٌ أَيْضًا مِثْلُ: السُّكْرِ وَالْكُفْرِ وَأَبْضَعَتْ الْمَرْأَةُ إبْضَاعًا زَوَّجْتُهَا وَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ يُرْوَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَهُمَا بِمَعْنًى أَيْ فِي تَزْوِيجِهِنَّ فَالْمَفْتُوحُ جَمْعٌ وَالْمَكْسُورُ مَصْدَرٌ مِنْ أَبْضَعْتُ وَيُقَالُ بَضَعَهَا يَبْضَعُهَا بِفَتْحَتَيْنِ إذَا جَامَعَهَا وَمِنْهُ يُقَالُ مَلَكَ بُضْعَهَا أَيْ جِمَاعَهَا وَالْبِضَاعُ الْجِمَاعُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَهُوَ اسْمٌ مِنْ بَاضَعَهَا مُبَاضَعَةٌ وَالْبِضَاعَةُ بِالْكَسْرِ قِطْعَةٌ مِنْ الْمَالِ تُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ وَبِئْرُ بُضَاعَةَ بِئْرٌ قَدِيمَةٌ بِالْمَدِينَةِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا وَالضَّمُّ أَكْثَرُ وَاسْتَبْضَعْتُ الشَّيْءَ جَعَلْتُهُ بِضَاعَةً لِنَفْسِي وَأَبْضَعْتُهُ غَيْرِي بِالْأَلِفِ جَعَلْتُهُ لَهُ بِضَاعَةً وَجَمْعُهَا بَضَائِعُ وَبَضَعْتُ اللَّحْمَ بَضْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ شَقَقْتُهُ وَمِنْهُ الْبَاضِعَةُ وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ وَلَا تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَلَا يَسِيلُ مِنْهَا دَمٌ فَإِنْ سَالَ فَهِيَ الدَّامِيَةُ وَبَضَعَهُ بَضْعًا وَقَطَعَهُ قَطْعًا وَبَضَّعَهُ تَبْضِيعًا مُبَالَغَةٌ وَتَكْثِيرٌ. _________ (١) قال فى شرح الكافية الشافية- لبضعة وبضع حكم تسعة وتسع فى الإفراد والتركيب وعطف عشرين وأخواته عليه نحو لبثت بضعة أعوام وبضع سنين وعندى بضعة عشر غلامًا وبضع عشرة أمة وبضع وعشرون كتابًا وبضع وعشرون صحيفة ويراد ببضع من ثلاث إلى تسع وببضعة من ثلاثة إلى تسعة- اهـ فاحرص على هذا فإنه مؤيد بالأساليب العربية.
(ب ش م): بَشِمَ الْحَيَوَانُ بَشَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ أُتْخِمَ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ فَهُوَ بَشِمٌ.
[الْبَاءُ مَعَ الصَّادِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
(ب ص ر): الْبَصْرَةُ وِزَانُ تَمْرَةٍ الْحِجَارَةُ الرِّخْوَةُ وَقَدْ تُحْذَفُ الْهَاءُ مَعَ فَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا وَبِهَا سُمِّيَتْ الْبَلْدَةُ الْمَعْرُوفَةُ وَأَنْكَرَ الزَّجَّاجُ فَتْحَ الْبَاءِ مَعَ الْحَذْفِ وَيُقَالُ فِي النِّسْبَةِ بَصْرِيٌ بِالْوَجْهَيْنِ وَهِيَ مُحْدَثَةٌ إسْلَامِيَّةٌ بُنِيَتْ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ﵁ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ بَعْدَ وَقْفِ السَّوَادِ وَلِهَذَا دَخَلَتْ فِي حَدِّهِ دُونَ حُكْمِهِ وَالْبَصَرُ النُّورُ الَّذِي تُدْرِكُ بِهِ الْجَارِحَةُ الْمُبْصَرَاتِ وَالْجَمْعُ أَبْصَارٌ مِثْلُ: سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ يُقَالُ أَبْصَرْتُهُ بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ إبْصَارًا. وَبَصُرْتُ بِالشَّيْءِ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ بَصَرًا بِفَتْحَتَيْنِ عَلِمْتُ فَأَنَا بَصِيرٌ بِهِ يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ فِي اللُّغَةِ الْفُصْحَى وَقَدْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَهُوَ ذُو بَصَرٍ. وَبَصِيرَةٍ أَيْ عِلْمٍ وَخِبْرَةٍ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ إلَى ثَانٍ فَيُقَالُ بَصَّرْته بِهِ تَبْصِيرًا وَالِاسْتِبْصَارُ بِمَعْنَى الْبَصِيرَةِ وَأَبُو بَصِيرٍ مِثَالُ كَرِيمٍ مِنْ أَسْمَاءِ الْكَلْبِ وَبِهِ كُنِيَ الرَّجُلُ وَمِنْهُ أَبُو بَصِيرٍ الَّذِي سَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِطَالِبِيهِ عَلَى شَرْطِ الْهُدْنَةِ وَاسْمُهُ عُتْبَةُ بْنُ أَسِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَأَسِيدٌ مِثْلُ: كَرِيمٍ. وَالْبِنْصِرُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَالصَّادِ الْإِصْبَعُ الَّتِي بَيْنَ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ وَالْجَمْعُ الْبَنَاصِرُ.
(ب ص ل): الْبَصَلُ مَعْرُوفٌ الْوَاحِدَةُ بَصَلَةٌ مِثْلُ: قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ.
[الْبَاءُ مَعَ الضَّادِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
(ب ض ع): الْبَضْعَةُ الْقِطْعَةُ مِنْ اللَّحْمِ وَالْجَمْعُ بَضْعٌ وَبَضَعَاتٌ وَبِضَعٌ وَبِضَاعٌ مِثْلُ: تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ وَسَجَدَاتٍ وَبِدَرٌ وَصِحَافٍ وَبِضْعٌ فِي الْعَدَدِ بِالْكَسْرِ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَفْتَحُ وَاسْتِعْمَالُهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى التِّسْعَةِ وَعَنْ ثَعْلَبٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إلَى التِّسْعَةِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ (١) فَيُقَالُ بِضْعُ رِجَالٍ وَبِضْعُ نِسْوَةٍ وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ لَكِنْ تَثْبُتُ الْهَاءُ فِي بِضْعٍ مَعَ الْمُذَكَّرِ ⦗٥١⦘ وَتُحْذَفُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ كَالنَّيِّفِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ فَيَقُولُ بِضْعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا وَبِضْعٌ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً وَهَكَذَا قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ وَقَالُوا عَلَى هَذَا مَعْنَى الْبِضْعِ وَالْبِضْعَةُ فِي الْعَدَدِ قِطْعَةٌ مُبْهَمَةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ. وَالْبُضْعُ بِالضَّمِّ جَمْعُهُ أَبْضَاعٌ مِثْلُ: قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ يُطْلَقُ عَلَى الْفَرْجِ وَالْجِمَاعِ وَيُطْلَقُ عَلَى التَّزْوِيجِ أَيْضًا كَالنِّكَاحِ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَالْجِمَاعِ وَقِيلِ الْبُضْعُ مَصْدَرٌ أَيْضًا مِثْلُ: السُّكْرِ وَالْكُفْرِ وَأَبْضَعَتْ الْمَرْأَةُ إبْضَاعًا زَوَّجْتُهَا وَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ يُرْوَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَهُمَا بِمَعْنًى أَيْ فِي تَزْوِيجِهِنَّ فَالْمَفْتُوحُ جَمْعٌ وَالْمَكْسُورُ مَصْدَرٌ مِنْ أَبْضَعْتُ وَيُقَالُ بَضَعَهَا يَبْضَعُهَا بِفَتْحَتَيْنِ إذَا جَامَعَهَا وَمِنْهُ يُقَالُ مَلَكَ بُضْعَهَا أَيْ جِمَاعَهَا وَالْبِضَاعُ الْجِمَاعُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَهُوَ اسْمٌ مِنْ بَاضَعَهَا مُبَاضَعَةٌ وَالْبِضَاعَةُ بِالْكَسْرِ قِطْعَةٌ مِنْ الْمَالِ تُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ وَبِئْرُ بُضَاعَةَ بِئْرٌ قَدِيمَةٌ بِالْمَدِينَةِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا وَالضَّمُّ أَكْثَرُ وَاسْتَبْضَعْتُ الشَّيْءَ جَعَلْتُهُ بِضَاعَةً لِنَفْسِي وَأَبْضَعْتُهُ غَيْرِي بِالْأَلِفِ جَعَلْتُهُ لَهُ بِضَاعَةً وَجَمْعُهَا بَضَائِعُ وَبَضَعْتُ اللَّحْمَ بَضْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ شَقَقْتُهُ وَمِنْهُ الْبَاضِعَةُ وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ وَلَا تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَلَا يَسِيلُ مِنْهَا دَمٌ فَإِنْ سَالَ فَهِيَ الدَّامِيَةُ وَبَضَعَهُ بَضْعًا وَقَطَعَهُ قَطْعًا وَبَضَّعَهُ تَبْضِيعًا مُبَالَغَةٌ وَتَكْثِيرٌ. _________ (١) قال فى شرح الكافية الشافية- لبضعة وبضع حكم تسعة وتسع فى الإفراد والتركيب وعطف عشرين وأخواته عليه نحو لبثت بضعة أعوام وبضع سنين وعندى بضعة عشر غلامًا وبضع عشرة أمة وبضع وعشرون كتابًا وبضع وعشرون صحيفة ويراد ببضع من ثلاث إلى تسع وببضعة من ثلاثة إلى تسعة- اهـ فاحرص على هذا فإنه مؤيد بالأساليب العربية.
1 / 50