Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
98

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (وإذا عدم الدلائل) وهي الشمس والقمر والنجوم (وعدم المخبر أيضًا في الصحراء: تحرى وصلى) لقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] أي قبلة الله، نزلت في الصلاة حال الاشتباه، والتحري: بذل المجهول في نيل المقصود. قوله: (فلو تبين الخطأ فيها) أي في الصلاة (بنى على صلاته وأتمها) ولكن يستدير إلى القبلة، لأن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة: استداروا في الصلاة كهيئتهم، واستحسنه النبي ﷺ. قوله: (ولو تبين) أي الخطأ (بعد الصلاة لا يعيد ما صلى) وقال الشافعي: يعيد إن استدبر، لأنه مأمور باستقبال القبلة، ولم يوجد. ولنا: ما تلونا. قوله: (الخامس) أي الشرط الخامس (النية، وهي إرادة الصلاة بقلبه) وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، وأدناه: ما لو سئل: لأمكنه أن يجيب على البديهة، وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل: لم تجز صلاته، وهذا هو الأصل، ولا عبرة للذكر باللسان، لأنه كلام لا نية، فإن فعله لتجتمع عزيمته عليه فهو حسن، وهو معنى قوله: (واللفظ سنة) أي القول باللفظ سنة. قوله: (والمقتدي ينوي أصل الصلاة) بأن يعينها: كالظهر مثلًا، ولو نوى فرض الوقت: يجوز أيضًا، لأنه مشروع الوقت، والفائتة غير مشروع الوقت، فانصرف مطلق النية إليه، كنقد البلد، إلا في الجمعة، للاختلاف في فرض الوقت. ولا يشترط أن ينوي أعداد الركعات، لأنه لما نوى الظهر فقد نوى عدد الركعات، ولو نوى الظهر خمسًا، ثم سلم على رأس الأربع: جاز ظهره ولغت نيته. كذا في التتمة. قوله: (ومتابعة الإمام) أي ينوي متابعة الإمام أيضًا، لأن الفساد يلحقه من إمام،

1 / 121