Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
88

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

الشافعي: بأذان وإقامتين، والدليل لنا في هذا الباب ما قال ابن مسعود ﵁: "والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم. قوله: (ويستحب الوتر في آخر الليل) إن وثق بالانتباه، لقوله ﵇: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل النوم، لحديث جابر ﵁ أنه ﵇ قال: "أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد" رواه مسلم وغيره. قوله: (وقت الجمعة وقت الظهر) حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهر، وعند مالك: لا يخرج إلى المغرب، وعند الحنابلة: يجوز قبل الزوال. قوله: (ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها) لأنه ﵇ "كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".

1 / 111