الشافعي: بأذان وإقامتين، والدليل لنا في هذا الباب ما قال ابن مسعود ﵁: "والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم.
قوله: (ويستحب الوتر في آخر الليل) إن وثق بالانتباه، لقوله ﵇: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل النوم، لحديث جابر ﵁ أنه ﵇ قال: "أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد" رواه مسلم وغيره.
قوله: (وقت الجمعة وقت الظهر) حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهر،
وعند مالك: لا يخرج إلى المغرب، وعند الحنابلة: يجوز قبل الزوال.
قوله: (ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها) لأنه ﵇ "كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".