Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
85

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (وهو أول وقت العشاء) أي غروب الشفق على الاختلاف: أول وقت العشاء، وآخره طلوع الفجر الصادق. قوله: (ووقت الوتر وقت العشاء) وذكر في المختصر: وأول وقت الوتر بعد العشاء، قلت: المذكور فيه قولهما، وأما عند أبي حنيفة: وقته إذا غاب الشفق، إلا أنه مأمور بتقديم العشاء عليه للترتيب، كصلاة الوقت والفائتة، وهذا الاختلاف فرع اختلافهم في صفة الوتر. قوله: (ويجب تأخيره عنها) أي تأخير الوتر على العشاء لما قلنا. قوله: (ويستحب الإسفار بالفجر) لقوله ﵇: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والمراد من الإسفار: التنوير لا الاصفرار، حتى أن التأخير إنما يستحب بحيث أن يقدر على صلاة بقراءة مسنونة وترتيل، وإعادتها وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهو. قوله: (إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل) لتدارك الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس، وأصل الغلس: ظلام آخر الليل، ولكن المراد به: طلوع الفجر الثاني من غير تأخير قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء، كذا في الطلبة.

1 / 108