Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
63

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (بعد إخراج الواقع) لأن النزح لا يفيد ما دام الواقع فيها. قوله: (وفي الحمامة والدجاجة والهرة ونحوها: أربعون) أي ينزح أربعون دلوًا، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ هكذا، ويستحب الزيادة إلى خمسين في الأظهر، وإلى ستين للاحتياط، والهرتان: كالواحدة، والثلاث: كالشاة، وعن أبي يوسف في الهرة: ينزح الكل، وعن أبي حنيفة: الأوز والسخلة والجدي: كالدجاجة، وعنه: كالشاة، وهو الأصح. قوله: (وفي الآدمي) أي وفي وقوع الآدمي (والشاة ونحوهما: ينزح الكل) أي جميع الماء، لأن ابن عباس وابن الزبير ﵃: أفتيا بنزح ماء البئر كله حين مات الزنجي في بئر زمزم. قوله: (وإن انتفخ الواقع أو تفسخ: نزح الكل مطلقًا) أي سواء كان الواقع صغيرًا كالفأرة، أو كبيرًا كالشاة ونحوها، لأنها لا تخلو عن بلة، وتلك البلة نجسة كقطرة من خمر، ولهذا لو وقع ذنب الفأرة: ينزح الكل، لأن موضع القطع منه لا ينفك عن النجاسة.

1 / 86