قوله: (وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها: يطهر بالمسح) لأن النجاسة لا تتداخله، وعند الشافعي: يغسل.
قوله: (والمني نجس) وعند الشافعي: طاهر، لأنه أصل الآدمي المكرم، وليس من الكرامة تنجيس أصله، ولنا: قوله ﵇: "لا يغسل الثوب إلا من خمس ... " وعد منها المني، وإيجاب الطهارة لا يكون إلا بخروج النجس.
قوله: (يجب غسله رطبًا) أي يجب غسل المني حال كونه رطبًا، ويكفي بفركه حال كونه يابسًا، لقوله ﵇: "يا عائشة إذا رأيت المني رطبًا فاغسليه وإ، رأيته يابسًا فافركيه".
1 / 82