فصل في التيمم
هو لغة: مطلق القصد. وشرعًا: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة، وسبب وجوبه: ما هو سبب وجوب الوضوء، وشرط جوازه: العجز عن استعمال الماء.
والأصل في جوازه قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣ والمائدة: ٦].
قوله: (ومن لم يجد الماء) كلمة (من) موصولة في محل الرفع على الابتداء، وقوله: (لم يجد الماء) جملة وقعت صلة، وما بعدها كلها عطف عليها، وقوله: (تيمم) هو الخبر.
قوله: (خارج المصر) أي في خارج المصر، وبينه وبين المصر نحو الميل، وهو ثلث فرسخ، وهو أربعة آلاف خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العامة، وهو أربع وعشرون إصبعًا بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعرض كل إصبع: ست حبات شعير ملصقة ظهرًا لبطن، والفرسخ اثني عشر ألف خطوة، وهذا المقدار هو المختار، للحوقه الحرج بذهابه وإيابه.
فإن قلت: لم قيد عدم وجدان الماء بكون الشخص خارج المصر، والله تعالى أطلقه بقوله ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وهو يتناول من في المصر ومن في خارج المصر؟
قلت: بلى، ولكن الحكم للغالب، والغالب وجدان الماء في الأمصار، وخارج المصر مظنة فقدان الماء، حتى لو لم يوجد الماء في المصر أيضًا والعياذ بالله: يجوز لأهله التيمم.
قوله: (أو وجده) أي أو وجد الماء (ولكنه يخاف العطش على نفسه أو دابته) قوله: (أو كان مريضًا يخاف شدة مرضه بحركته) أي لما نحو الماء (أو باستعماله) أي
1 / 74